تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
- في الذكرى « 1 » والروض « 2 » - والسبزواري « 3 » ، والسيّد الطباطبائي « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » ، والشيخ الأنصاري « 6 » ، والسادة : اليزدي « 7 » ، والحكيم « 8 » ، والخوئي « 9 » ، والخميني « 1 » . وتظهر حكاية صاحب الحدائق له عن بعض مشايخه المحقّقين « 11 » . وقالوا : إنّ العرف يفهم ذلك من الإقامة عشرة أيّام . الثالث - احتسابهما يومين مطلقا ، فتتمّ العشرة بهما وبثمانية أخرى ، قال النراقي : « يظهر من بعضهم القول به » « 21 » ، ولم يسمّه . الرابع - التفصيل بين ما إذا كان الفائت قليلا فيحتسب يوما ، وما إذا كان كثيرا فلا يحتسب . يظهر هذا القول من عبارة بعض المحقّقين التي نقلها عنه صاحب الحدائق . وأمّا صاحب الحدائق نفسه فقد توقّف في المسألة ، لعدم ورود النصّ فيها « 1 » .

حكم المجبور والمكره على الإقامة :

لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذه المسألة ، نعم قال السيّد اليزدي : « المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك » « 2 » . فالملاك هو العلم بالبقاء ، فإن كان عالما بالبقاء وجب عليه الإتمام وإن كان ناويا للسفر بمجرّد الإفراج عنه . ووافقه السيّدان : الحكيم « 3 » ، والخوئي « 4 » .

حكم التابع في الإقامة :

لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذه المسألة أيضا .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 304 . ( 2 ) روض الجنان : 386 . ( 3 ) الكفاية : 33 . ( 4 ) الرياض 4 : 460 . ( 5 ) الجواهر 14 : 312 - 313 . ( 6 ) الصلاة 3 : 48 . ( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، الثاني . ( 8 ) انظر : المستمسك 8 : 116 ، والمنهاج 1 : 353 . ( 9 ) مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 265 ، والمنهاج 1 : 249 . 1 تحرير الوسيلة 1 : 235 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة المسافر ، القول في قواطع السفر ، المسألة 5 . ( 11 ) الحدائق 11 : 348 ، ويظهر أنّ في عبارة الحدائق سقطا أو تصحيفا ، فلذلك عدّه النراقي قولا مستقلّا ، ولكن في اعتقادنا أنّه القول الثاني نفسه . 21 مستند الشيعة 8 : 258 . 1 الحدائق 11 : 348 . 2 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، الثاني ، المسألة 11 . 3 المستمسك 8 : 121 - 122 . 4 مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 280 .