وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 1 » .
هذا ولكن نقل صاحب الجواهر « 2 » عن بعض وجوب القصر . وقال في المستمسك : « ونسب إلى المقدّس البغدادي رحمه اللّه والشيخ محمّد طه نجف رحمه اللّه » « 3 » .
والحق بهذه الصورة : ما لو أراد الإقامة في محلّ آخر غير محل الإقامة الأولى ولم تكن بين المحلّين مسافة شرعيّة « 4 » .
2 - أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة الأولى من دون أن ينشئ إقامة جديدة ، بل حتى ولو كان ينوي إنشاء سفر جديد منه .
فقد نقل صاحب الجواهر عن الأساطين من المتقدّمين والمتأخّرين القول بوجوب القصر في العود ، أمّا في الذهاب والمقصد فإنّهم اختلفوا فيه .
ولكن قوّى السيّد اليزدي « 5 » البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ، ولم يعلّق عليه السيّد الحكيم « 6 » ، ووافقه السيّد الخوئي « 7 » ، لكن خالفه السيّد الخميني في صورة قصد إنشاء سفر جديد بعد الوصول إلى محلّ الإقامة فقال :
« والأحوط الجمع خصوصا في الإياب ومحلّ الإقامة » . نعم لو لم ينو سفرا جديدا بعد الوصول فيتمّ في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة « 1 » .
وهناك وجوه عديدة أخرى فيها تفصيلات وأقوال كثيرة لا تتحمّلها الموسوعة .
اشتراط وحدة المحل في محلّ الإقامة :
قال العلّامة في المنتهى : « لو عزم على إقامة طويلة في رستاق « 2 » ينتقل فيه من قرية إلى قرية ، ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدّة التي يبطل حكم السفر فيها ، لم يبطل حكم سفره ؛ لأنّه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، وكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل » « 3 » .
وقال صاحب المدارك بعد نقل ذلك :
« وهو حسن » « 4 » .
وهو الظاهر من جماعة ممّن تأخّر عنه ، كالسبزواري « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » ، والنراقي « 7 » ،
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 14 : 363 ، والمستمسك 8 : 132 .
( 2 ) الجواهر 14 : 363 .
( 3 ) المستمسك 8 : 132 .
( 4 ) انظر المصدرين المتقدّمين .
( 5 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في صلاة المسافر ، فصل في قواطع السفر ، الثاني ، المسألة 24 ، الرابعة .
( 6 ) المستمسك 8 : 136 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 308 .
1 تحرير الوسيلة 1 : 236 - 237 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة المسافر ، القول في قواطع السفر ، المسألة 14 .
2 الرستاق : معرّب روستا بمعنى القرية ، أو مجموعة قرى واقعة في ناحية . انظر لغتنامه دهخدا : « رستاق » .
3 المنتهى ( الحجرية ) 2 : 398 .
4 المدارك 4 : 461 .
5 الذخيرة : 412 .
6 الحدائق 11 : 356 .
7 مستند الشيعة 8 : 253 .