وإن تقايل المتبايعان قبل علم الشفيع بالمعاملة ، أو قبل علمه بأنّ له حقّ الشفعة ، لم يسقط حقّ الشفيع « 1 » .
ملاحظة :
ذكر الفقهاء : أنّه لا تسقط اجرة الدلّال والكيّال والوزّان ونحوهم بسبب الإقالة ، وذلك لسبق حقّهم عليها « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب البيع :
أ - آداب البيع : الآداب المستحبة ، ومنها الإقالة .
ب - بيع السلف : في آخره .
2 - كتاب الشفعة : عدم سقوط الشفعة بالإقالة وموارد متفرّقة أخرى .
إقامة
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أقام ، وقد ورد استعمالها في عدّة معان ، أهمّها :
1 - جعل القاعد يقوم . يقال : أقامه من موضعه ، أي جعله يقوم منه .
2 - الدوام . يقال : أقام الشيء ، أي أدامه .
3 - توفية الشيء حقّه . يقال : أقام الشيء ، أي وفّى حقّه .
4 - اللبث في مكان ما . يقال : أقام بالمكان ، أي لبث فيه « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل الفقهاء الإقامة في المعاني اللغوية المتقدّمة ، لكن لهم اصطلاحات خاصّة وإن كان أصلها مأخوذا من المعاني اللغوية ، وهذه الاصطلاحات هي :
1 - الإقامة للصلاة ، وهي : الأذكار المعهودة للقيام إلى الصلاة « 2 » .
وهذا المعنى إمّا مأخوذ من المعنى الأوّل ، أي جعل الشخص يقوم للصلاة ، أو الثاني ، بمعنى إدامة الصلاة ، وعلى الأخير لا بدّ أن يقال :
« أقام الصلاة » ، وعلى الأوّل يقال : « أقام للصلاة » .
لكن قال صاحب المدارك : « والإقامة مصدر أقام بالمكان ، والتاء عوض عن عين الفعل ؛ لأنّ أصله إقوام . أو مصدر أقام الشيء ، بمعنى أدامه ومنه
هامش
( 1 ) انظر هذا وما قبله في المصادر المتقدّمة .
( 2 ) انظر : المسالك 3 : 438 ، والحدائق 20 : 92 ، والجواهر 24 : 357 ، وغيرها .
1 انظر : الصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين : « قوم » .
2 انظر المدارك 3 : 254 .