تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
لكن استشكل بعض آخر من الفقهاء في بطلان الإقالة باشتراط الزيادة الحكمية إذا كان شرطا خارجا عن الثمن ، كالمثال الأخير . وممّن استشكل في ذلك : صاحب الجواهر « 1 » والسيّد الحكيم « 2 » . بل صرّح السيّد الخوئي بصحّة الإقالة في هذا الفرض « 3 » .

صحّة الإقالة مع تلف العوضين :

لا تتوقّف صحّة الإقالة على بقاء العوضين ، بل تصحّ حتى مع تلفهما أيضا ؛ لأنّ مثل الثمن والمثمن أو قيمته يقوم مقامه . وقد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء « 4 » .

هل تجوز الإقالة في الإقالة ؟

لم يتعرّض أغلب الفقهاء لهذه المسألة وإن كان ظاهر تعبيرهم عن الإقالة بكونها فسخا يقتضي عدم صحّة الإقالة فيها ؛ لأنّ الفسخ معناه انحلال العقد السابق وجعله كالعدم ، ويكون نقل العوضين من جديد بحاجة إلى عقد جديد ، وإقالة الإقالة ليست عقدا . نعم ، صرّح بعضهم بذلك ، قال السيّد الحكيم : « لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة » « 1 » . ومثله قال السيّدان : الخوئي « 2 » والخميني « 3 » .

هل الإقالة قابلة للإرث ؟

إذا قلنا : إنّ الإقالة حقّ ، وقلنا : إنّ الحقوق تورث كالأموال ، فالإقالة تورث أيضا . هذا ، ولم يتعرّض أغلب الفقهاء لهذا الجانب من الإقالة أيضا إلّا القليل منهم : قال العلّامة : « ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين » « 4 » . وقال ابن طيّ : « ولا يشترط بقاء المتعاقدين ،
هامش
( 1 ) الجواهر 24 : 354 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة . ( 4 ) انظر : الشرائع 2 : 67 ، والقواعد 2 : 97 ، والدروس 3 : 244 ، والدرّ المنضود : 124 ، وجامع المقاصد 4 : 455 ، والمسالك 3 : 438 ، والروضة البهيّة 3 : 547 ، ومجمع الفائدة 9 : 47 ، والكفاية : 103 ، والحدائق 20 : 92 - 93 ، والجواهر 24 : 357 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 95 ، المسألة 5 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 71 ، المسألة 313 ، وتحرير الوسيلة 1 : 509 ، المسألة 4 . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة ، المسألة 2 . 2 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة ، المسألة 310 . 3 تحرير الوسيلة 2 : 509 ، كتاب المتاجر ، القول في الإقالة ، المسألة 2 . 4 التذكرة ( الحجرية ) 1 : 580 .