لكن استشكل بعض آخر من الفقهاء في بطلان الإقالة باشتراط الزيادة الحكمية إذا كان شرطا خارجا عن الثمن ، كالمثال الأخير . وممّن استشكل في ذلك : صاحب الجواهر « 1 » والسيّد الحكيم « 2 » .
بل صرّح السيّد الخوئي بصحّة الإقالة في هذا الفرض « 3 » .
صحّة الإقالة مع تلف العوضين :
لا تتوقّف صحّة الإقالة على بقاء العوضين ، بل تصحّ حتى مع تلفهما أيضا ؛ لأنّ مثل الثمن والمثمن أو قيمته يقوم مقامه . وقد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء « 4 » .
هل تجوز الإقالة في الإقالة ؟
لم يتعرّض أغلب الفقهاء لهذه المسألة وإن كان ظاهر تعبيرهم عن الإقالة بكونها فسخا يقتضي عدم صحّة الإقالة فيها ؛ لأنّ الفسخ معناه انحلال العقد السابق وجعله كالعدم ، ويكون نقل العوضين من جديد بحاجة إلى عقد جديد ، وإقالة الإقالة ليست عقدا .
نعم ، صرّح بعضهم بذلك ، قال السيّد الحكيم :
« لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة » « 1 » .
ومثله قال السيّدان : الخوئي « 2 » والخميني « 3 » .
هل الإقالة قابلة للإرث ؟
إذا قلنا : إنّ الإقالة حقّ ، وقلنا : إنّ الحقوق تورث كالأموال ، فالإقالة تورث أيضا .
هذا ، ولم يتعرّض أغلب الفقهاء لهذا الجانب من الإقالة أيضا إلّا القليل منهم :
قال العلّامة : « ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين » « 4 » .
وقال ابن طيّ : « ولا يشترط بقاء المتعاقدين ،
هامش
( 1 ) الجواهر 24 : 354 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
( 4 ) انظر : الشرائع 2 : 67 ، والقواعد 2 : 97 ، والدروس 3 : 244 ، والدرّ المنضود : 124 ، وجامع المقاصد 4 : 455 ، والمسالك 3 : 438 ، والروضة البهيّة 3 : 547 ، ومجمع الفائدة 9 : 47 ، والكفاية : 103 ، والحدائق 20 : 92 - 93 ، والجواهر 24 : 357 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 95 ، المسألة 5 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 71 ، المسألة 313 ، وتحرير الوسيلة 1 : 509 ، المسألة 4 .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة ، المسألة 2 .
2 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة ، المسألة 310 .
3 تحرير الوسيلة 2 : 509 ، كتاب المتاجر ، القول في الإقالة ، المسألة 2 .
4 التذكرة ( الحجرية ) 1 : 580 .