والصلح ونحوها : أنّها عقود لازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو بعروض أسباب الفسخ .
هذا بالنسبة إلى ما تصحّ فيه الإقالة ، وأمّا ما لا تصحّ فيه ، فهو :
أوّلا - العقود الجائزة ؛ لأنّها يجوز فسخها من دون حاجة إلى الإقالة ، كالوكالة ؛ فإنّها جائزة من طرف الوكيل والموكّل ، وقد جاء في الدرّ المنضود :
« ومحلّها العقود اللازمة ، عدا الوقف والهبة والنكاح » « 1 » .
ومفهومه عدم جريانها في العقود الجائزة والثلاثة المذكورة من العقود اللازمة .
ثانيا - النكاح ، ويظهر من بعض العبارات المفروغيّة من ذلك ، قال صاحب الجواهر :
« لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد فضلا عن الشرط . . . لمعلوميّة عدم قبول عقد النكاح لذلك ؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار ، ولحصر فسخه بغيره ، ولذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات » « 2 » .
وقال المراغي : « . . . وظاهرهم أنّه متى ما لم تكن فيه « 3 » جهة تعبّدية كالنكاح الذي دلّ عليه الدليل ، فلا مانع من الإقالة » « 4 » .
وقال السيّد الحكيم : « والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح . . . » « 1 » .
ومثله قال السيّدان : الخوئي « 2 » ، والخميني « 3 » .
ثالثا - الضمان ، فإنّه استشكل في جريان الإقالة فيه بعضهم .
قال المراغي : « . . . وإن كان في جريانها في مثل الضمان نظر ؛ فإنّ ذمّة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكم بانتقال الحقّ من ذمّته إلى ذمّة المضمون عنه إلّا بضمان جديد ، وكون الإقالة فيه أيضا موجبا لذلك محلّ نظر » « 4 » .
واستشكل فيه أيضا السيّد الحكيم « 5 » وأخرجه السيّد الخوئي عمّا تصحّ فيه الإقالة صريحا « 6 » .
رابعا - الصدقة ، فقد استشكل في جريان الإقالة فيها السيّد الخوئي « 7 » .
خامسا - الهبة اللازمة ، واستشكل فيها السيّد الحكيم « 8 » .
شروط صحّة الإقالة :
الشروط المعتبرة في صحّة الإقالة هي :
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود ( لابن طيّ ) : 124 .
( 2 ) الجواهر 31 : 105 - 106 .
( 3 ) أي العقد .
( 4 ) العناوين 2 : 388 ، العنوان 53 .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
2 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
3 تحرير الوسيلة 1 : 509 ، كتاب المتاجر ، القول في الإقالة .
4 العناوين 2 : 388 ، العنوان 53 .
5 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
6 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
7 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 70 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .
8 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 94 ، كتاب التجارة ، خاتمة في الإقالة .