تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وقيل : هو البهتان « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، وقد يراد منه القذف الذي يعبّر عنه ب « الفرية » أيضا ، ومنه قضيّة الإفك التي أشير إليها في قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ . . .
« 2 » .

الأحكام :

إن كان الإفك خاليا من الاتّهام بالزنا واللواط ونحوهما ، فلا يترتّب عليه إلّا أحكام الكذب من الحرمة والتعزير أحيانا . وإن كان متضمّنا لذلك فهو عبارة أخرى عن القذف والفرية اللذين يترتّب عليهما الحد . راجع : كذب ، فرية ، قذف .

إفلات

[ المعنى : ]

لغة :

التخلّص ، يقال : أفلت الطائر ، أي تخلّص « 3 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، فقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى في موارد عديدة ، مثل إفلات الصيد من يد صائده ، وإفلات الذبيحة قبل إكمال ذبحها ، وإفلات الكلب ونحوه قبل أن يرسله صاحبه . وقد تقدّم حكم إفلات الصيد بعد صيده في عنوان « إعراض » ، وسوف يأتي حكم إفلات الذبيحة في « ذباحة » وإفلات الكلب في « صيد » .

إفلاس

راجع : مفلّس .

أقارب

راجع : أرحام ، قرابة .

إقالة

[ المعنى : ]

لغة :

فسخ العقد « 1 » ، والظاهر أنّ أصلها من
هامش
( 1 ) انظر مجمع البحرين : « افك » . ( 2 ) النور : 11 . ( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) ، ومجمع البحرين : « فلت » . 1 انظر لسان العرب وغيره : « قيل » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 307 | الشيخ محمد علي الأنصاري