تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

عدم بطلان الجماعة بإغماء الإمام :

لو أغمي على الإمام أثناء الصلاة بطلت صلاته كما تقدّم ، لكن لم تبطل صلاة المأمومين ولا جماعتهم ، سواء كان ذلك في صلاة الجمعة أو غيرها « 1 » . وللفقهاء كلام في حكم استخلاف إمام آخر مكانه .

عدم وجوب قضاء ما فات من الصلاة حال الإغماء :

اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصلاة التي فاتت حال الإغماء على أقوال : الأوّل - عدم وجوب القضاء مطلقا : نسب هذا القول إلى المشهور « 2 » أو الأكثر « 3 » . قال صاحب المدارك بعد بيان عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة وأنّه لا خلاف فيه : « إنّما الخلاف في المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت ؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه . . . » ، وذكر الروايات الدالّة على عدم وجوب القضاء ، ثمّ قال : « وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء » ، ثمّ أورد رواية تدلّ على القضاء مطلقا ، وذكر أنّ : « بمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع » « 1 » ثمّ قال : « وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام ، وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم » . ثمّ قال أيضا : « والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار « 2 » ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه « 3 » ؛ توفيقا بين الأدلّة » « 4 » . الثاني - وجوب القضاء مطلقا : ذهب إليه الصدوق في المقنع « 5 » ، إلّا أنّه وافق المشهور في الفقيه كما تقدّم بيانه . الثالث - التفصيل بين ما كان سبب الإغماء المكلّف نفسه وغيره : وهذا التفصيل موجود في كلام بعض الفقهاء إمّا تصريحا أو ظهورا ، مثل السيّد
هامش
- الذي وجدته في المبسوط والخلاف : أنّه اقتصر على التصريح بوجود النصّ على القول الآخر أي المخالف للمشهور ، مع التصريح باختيار القول المشهور ؛ لأنّه أوفق بالاحتياط . انظر المبسوط 1 : 117 ، والخلاف 1 : 409 ، المسألة 157 . ( 1 ) انظر : المدارك 4 : 26 ، والجواهر 11 : 193 - 195 . ( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 378 ، والجواهر 13 : 4 . ( 3 ) انظر المدارك 4 : 287 - 288 . 1 المقنع : 37 . 2 التهذيب 3 : 304 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المضطرّ ، ذيل الحديث 9 ، والاستبصار 1 : 458 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، ذيل الحديث 9 . 3 من لا يحضره الفقيه 1 : 363 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المريض والمغمى عليه ، ذيل الحديث 1042 . 4 المدارك 4 : 287 - 288 . 5 تقدّم التخريج عنه وعن الفقيه قبل قليل .