تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
حقّا بصورة قهريّة ، كما لو مات من يرث منه ، وترك مالا ، أو حقّا قابلا للإرث ، كحقّ الفسخ . هذه هي أهمّ الموارد التي يشترط فيها العقل أو لا يشترط ، وسوف يأتي تفصيلها في عنوان « أهليّة » إن شاء اللّه تعالى . كان هذا بحثا عاما عن ارتباط الإغماء بالأهليّة .

ناقضية الإغماء للوضوء :

من جملة نواقض الوضوء الإغماء ، فمن كان على وضوء فأغمي عليه بطل وضوءه . وادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه مستفيضا « 1 » . والظاهر أنّه لم يكن للفقهاء دليل يعتمد عليه في ذلك غير الإجماع المدّعى الذي قال عنه المحقّق الهمداني - على ما قاله السيّد الخوئي - : « أنّه قلّما يوجد في الأحكام الشرعيّة مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر من اتّفاق الأصحاب مثل المقام ، كما أنّه قلّما يمكن الاطّلاع على الإجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم الخلاف كما فيما نحن فيه » « 2 » . ومع ذلك ، فالظاهر من صاحب الوسائل « 3 » وصاحب الحدائق « 1 » القول بعدم ناقضيّته ؛ لعدم نصّ يدلّ عليه ، وعدم حجّية الإجماع عندهما ، لكن وافقا غيرهما من الفقهاء احتياطا . وقال المحدّث الكاشاني بعد نقل القول بالناقضية والاستدلال عليه : « كذا قالوه » « 2 » . وظاهره عدم قبوله له . وقال صاحب الكفاية بعد دعوى عدم الخلاف فيه : « لكن في دليله تأمّل » « 3 » .

بطلان الصلاة بالإغماء :

إذا أغمي على المصلّي أثناء الصلاة بطلت صلاته ؛ لبطلان طهارته بالإغماء - كما تقدّم - فتكون صلاته بلا طهارة . هذا إذا لم يطل الإغماء بحيث يخلّ بالموالاة بين أجزاء الصلاة وإلّا كان مبطلا من هذه الجهة أيضا « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 1 : 202 ، ومجمع الفائدة 1 : 87 ، والمدارك 1 : 149 ، والكفاية : 2 ، والجواهر 1 : 408 ، وغيرها . ( 2 ) التنقيح 3 : 489 . ( 3 ) الوسائل 1 : 257 ، الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء . 1 الحدائق 2 : 104 - 107 . 2 المفاتيح 1 : 39 ، المفتاح 42 . 3 الكفاية : 2 . 4 انظر : المدارك 3 : 455 ، والجواهر 11 : 2 - 4 . أقول : هذا بناء على ما هو المعروف بين الفقهاء من بطلان الصلاة بحدوث ما يوجب بطلان الوضوء الذي منه الإغماء ، كما تقدّم . وأمّا بناء على ما نسب إلى السيّد المرتضى والشيخ الطوسي من عدم البطلان ، بل يجوز أن يتوضّأ ويبني على صلاته ، فلا يبطل إلّا من جهة ترك الموالاة التي ذكرناها في المتن ، ولو فرض أنّ الإغماء كان في لحظات يسيرة فيجوز التطهّر والبناء على ما صلّاه أوّلا بناء على رأي السيّد والشيخ . لكن -