إغراق
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أغرق ، من غرق . والغرق في الأصل :
دخول الماء في سمّي « 1 » الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك . يقال : غرق في الماء إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت « 2 » .
وأغرق : بالغ في الأمر وجاوز الحدّ « 3 » .
اصطلاحا :
استعمل بالمعنيين المتقدّمين :
1 - الإغراق بمعنى جعل الشخص يغرق في الماء ويموت .
2 - الإغراق بمعنى المبالغة ، يقال : أغرق فلان في كذا ، أي بالغ فيه وجاوز الحدّ .
والكلام هنا في المعنى الأوّل .
الأحكام :
الإغراق من أقسام قتل العمد ويترتّب عليه القصاص أو الدية مع العفو والكفّارة ، ونحوها ممّا يترتّب على قتل العمد « 1 » .
أمّا بالنسبة إلى كيفيّة الاقتصاص ، فبناء على مذهب ابن الجنيد ومن مال إليه : من جواز المماثلة في القصاص ، فيجوز أن يقتصّ منه بالإغراق أيضا .
وأمّا بناء على المشهور من عدم اشتراط المماثلة في كيفيّة الاستيفاء ، بل يجب الاستيفاء بالحديد فقط ، فلا يجوز الاقتصاص بالإغراق « 2 » .
راجع : آلات القصاص .
أغسال
راجع : غسل .
إغلاق
[ المعنى : ]
لغة :
ضد الفتح ، وعلى هذا فأغلق الباب :
أي أوثقه بالغلق . وأغلق فلانا على الشيء : أكرهه « 3 » .
اصطلاحا :
ورد بالمعنى الأوّل في كلمات الفقهاء
هامش
( 1 ) السّمّ : الثقب ، لسان العرب : « سمم » .
( 2 ) لسان العرب : « غرق » .
( 3 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين :
« غرق » .
1 انظر الجواهر 42 : 27 و 296 ، و 43 : 407 .
2 انظر الجواهر 42 : 296 - 299 .
3 انظر : القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « غلق » .