تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

إغراق

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أغرق ، من غرق . والغرق في الأصل : دخول الماء في سمّي « 1 » الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك . يقال : غرق في الماء إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت « 2 » . وأغرق : بالغ في الأمر وجاوز الحدّ « 3 » .

اصطلاحا :

استعمل بالمعنيين المتقدّمين : 1 - الإغراق بمعنى جعل الشخص يغرق في الماء ويموت . 2 - الإغراق بمعنى المبالغة ، يقال : أغرق فلان في كذا ، أي بالغ فيه وجاوز الحدّ . والكلام هنا في المعنى الأوّل .

الأحكام :

الإغراق من أقسام قتل العمد ويترتّب عليه القصاص أو الدية مع العفو والكفّارة ، ونحوها ممّا يترتّب على قتل العمد « 1 » . أمّا بالنسبة إلى كيفيّة الاقتصاص ، فبناء على مذهب ابن الجنيد ومن مال إليه : من جواز المماثلة في القصاص ، فيجوز أن يقتصّ منه بالإغراق أيضا . وأمّا بناء على المشهور من عدم اشتراط المماثلة في كيفيّة الاستيفاء ، بل يجب الاستيفاء بالحديد فقط ، فلا يجوز الاقتصاص بالإغراق « 2 » . راجع : آلات القصاص .

أغسال

راجع : غسل .

إغلاق

[ المعنى : ]

لغة :

ضد الفتح ، وعلى هذا فأغلق الباب : أي أوثقه بالغلق . وأغلق فلانا على الشيء : أكرهه « 3 » .

اصطلاحا :

ورد بالمعنى الأوّل في كلمات الفقهاء
هامش
( 1 ) السّمّ : الثقب ، لسان العرب : « سمم » . ( 2 ) لسان العرب : « غرق » . ( 3 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين : « غرق » . 1 انظر الجواهر 42 : 27 و 296 ، و 43 : 407 . 2 انظر الجواهر 42 : 296 - 299 . 3 انظر : القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « غلق » .