ملاحظة :
نسب الشيخ الأنصاري إلى المشهور : أنّ التبرّي من العيوب يسقط وجوب الإعلام على فرض القول به « 1 » .
إعلام الوكيل بالعزل :
اختلف الفقهاء في كيفيّة عزل الوكيل على ثلاثة أقوال :
الأوّل - أنّه لا ينعزل إلّا بإعلام الموكّل إيّاه بالعزل .
اختار هذا القول : ابن الجنيد « 2 » ، والشيخ في الخلاف « 3 » ، والمحقّق الحلّي « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 6 » ، وولده في الإيضاح « 7 » ، والشهيد الأوّل في اللمعة « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، والشهيد الثاني « 1 » ، والسبزواري « 11 » ، وصاحب الحدائق « 1 » ، وصاحب الرياض « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » ، والسادة : الحكيم « 4 » ، والخوئي « 5 » ، والخميني « 6 » .
الثاني - لا ينعزل إلّا بالإعلام أو بالإشهاد على العزل إن لم يمكن الإعلام .
اختار هذا القول : الشيخ في النهاية « 7 » ، وأبو الصلاح الحلبي « 8 » ، وابن حمزة « 9 » وابن زهرة « 1 » وابن إدريس « 11 » ، والفاضل المقداد « 21 » . وقال عنه العلّامة في المختلف : « لا بأس به ؛ لأنّه توسّط بين الأقوال » « 31 » .
هامش
( 1 ) المكاسب 5 : 336 - 337 .
( 2 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 6 : 26 .
( 3 ) الخلاف 3 : 342 ، المسألة 3 .
( 4 ) الشرائع 2 : 193 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 320 .
( 6 ) التحرير ( الحجرية ) 2 : 232 ، والإرشاد 1 : 417 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 353 .
( 8 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 370 .
( 9 ) جامع المقاصد 8 : 277 - 279 .
1 المسالك 5 : 244 ، والروضة البهية 4 : 370 .
( 11 ) الكفاية : 128 .
1 الحدائق 22 : 18 .
2 الرياض 9 : 240 .
3 الجواهر 27 : 358 .
4 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 204 ، كتاب الوكالة .
5 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 200 ، كتاب الوكالة ، المسألة 941 .
6 تحرير الوسيلة 2 : 39 ، كتاب الوكالة ، المسألة 22 .
7 النهاية : 318 .
8 الكافي : 338 .
9 الوسيلة : 283 .
1 الغنية : 269 .
11 السرائر 2 : 92 .
21 التنقيح 2 : 282 ، لكن يظهر منه أنّه يمكن عزله بمجرّد العزل إن لم يمكن الإعلام والإشهاد وكانت مصلحة في عزله .
31 المختلف 6 : 28 .