تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثالث - ينعزل بعزل الموكّل وإن لم يعلم الوكيل أو يشهد على عزله . وهذا القول هو المعروف عن العلّامة في القواعد « 1 » ، وقال السيّد العاملي بشأنه : « لم يوافقه عليه أحد ، بل تسالم الناس على خلافه » « 2 » . ومن مصاديق المسألة المتقدّمة ما ذكروه في القصاص : من أنّه لو وكّل الولي شخصا لأن يقتصّ من الجاني ، ثمّ عفا عن القصاص لكن اقتصّ الوكيل لعدم علمه . حيث قالوا : إنه لا يقتصّ من الوكيل لعدم العدوان ، لكن هل تثبت الدية في ذمّته فيرجع بها على الموكّل ؛ لأنّه غرّه ، أو تثبت على الموكّل مباشرة ، أو يفصّل بين ما لو كان الموكّل متمكّنا من الإعلام فلم يفعل ، وما لم يكن متمكّنا منه ، فيرجع الوكيل على الموكّل في الدية على الأوّل ؛ لأنّه غرّه ، دون الثاني ؟ فيه وجوه وأقوال « 3 » .

موارد أخرى من الإعلام :

بقيت موارد أخرى كثيرة ممّا يتعلّق بالإعلام لم يسعنا ذكرها على نحو التفصيل ، فلذلك نكتفي بذكر عنوانها ونحيل التفصيل على الموضع المناسب . وأهمّ الموارد الباقية هي : 1 - إعلام الإمام للناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد لو اقترنا « 1 » . 2 - ما يجب على الإمام إعلامه من الخلل الواقع في صلاته ، وما لا يجب « 2 » . 3 - يجب على الإنسان عند ظهور أمارات الموت إعلام وليّه بما عليه من صلاة أو صيام ونحوهما ممّا يجب على الولي قضاؤه « 3 » . 4 - ويجب عليه أيضا الإعلام بما عليه من حقّ ، سواء كان من حقوق اللّه أو من حقوق الناس « 4 » . 5 - استحباب إفطار الصائم بدعوة أخيه المؤمن وعدم إعلامه بصومه « 5 » . 6 - الأمانة الشرعيّة يجب إعلام صاحبها بها أو ردّها إليه « 6 » . 7 - لو كان عند الإنسان وديعة فمات وجب على ورثته إعلام صاحبها بها « 7 » . 8 - للوكيل أن يتولّى طرفي العقد مع الإعلام « 8 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 364 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 614 . ( 3 ) انظر : المسالك 15 : 249 - 251 ، والجواهر 42 : 320 - 321 . 1 انظر : الحدائق 10 : 240 ، ومستند الشيعة 6 : 220 . 2 انظر مستند الشيعة 8 : 134 . 3 انظر : الجواهر 28 : 300 ، والمستمسك 4 : 10 . 4 انظر المستمسك 4 : 8 . 5 انظر : الحدائق 13 : 206 والجواهر 17 : 120 . 6 انظر : المسالك 4 : 54 ، والحدائق 19 : 320 ، والجواهر 24 : 31 . 7 انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 201 ، ومجمع الفائدة 10 : 340 . 8 انظر : المسالك 3 : 165 ، والجواهر 22 : 327 و 27 : 429 .