تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لا علم له بالنجاسة ، فالدهن لم يكن متنجّسا في حقّه حتّى يجب إعلامه بنجاسته « 1 » .

إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه :

لا يجب على من رأى غيره يصلّي في الثوب النجس إعلامه بذلك ؛ لأنّ ترك الإعلام ليس تسبيبا إلى وقوع الغير في الحرام ، ولا تغريرا له بذلك ، كما أنّه ليس من الأمور المهمّة جدّا التي يجب الإعلام فيها . صرّح بذلك جملة من الفقهاء « 2 » ، وورد فيه بعض النصوص ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما - أي الإمام الباقر أو الصادق عليه السّلام - قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف » « 3 » . لكن قال العلّامة في جواب السيّد المهنّا الذي سأله عن خصوص هذه المسألة وما يشابهها : « نعم ، يجب عليه إعلامه ؛ لأنّه من باب الأمر بالمعروف » « 4 » . لكن استشكلوا عليه : بأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يجبان مع صدق عنواني المعروف والمنكر ، والمصلّي في النجاسة جهلا لا يصدق عليه أنّه فعل منكرا ؛ لجهله بالنجاسة « 1 » . ولعلّه لذلك قال - أي العلّامة نفسه - في النهاية : « والأقرب أنّه لا يجب إعلام المصلّي الجاهل بنجاسة ثوبه » « 2 » .

الإعلام بنجاسة المسجد :

لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع التمكّن من ذلك ، كما تقدّم في عنوان « إزالة » . أمّا إذا لم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالنجاسة ليزيلها أم لا ؟ قال السيّد اليزدي : « هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ، إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط » « 3 » . لكن اختار السيّدان : الحكيم « 4 » والخوئي « 5 » وجوب الإعلام مطلقا سواء استلزم الهتك أم لا . نعم ، استثنى السيّد الحكيم ما لو علم بعدم
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 91 - 92 . ( 2 ) انظر : المعالم 2 : 579 ، والحدائق 5 : 260 - 261 ، و 11 : 262 ، ومستند الشيعة 1 : 254 و 8 : 171 ، والجواهر 6 : 178 - 179 ، والمستمسك 1 : 524 ، والتنقيح 2 : 331 - 335 ، ومتنهما العروة الوثقى ، وغيرها . ( 3 ) الوسائل 3 : 487 ، الباب 47 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . ( 4 ) المسائل المهنائيّة : 48 و 49 . 1 انظر : الحدائق 5 : 260 ، ومستند الشيعة 1 : 254 ، ومصباح الفقاهة 1 : 119 . 2 نهاية الإحكام 1 : 389 . 3 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في إزالة النجاسة ، المسألة 19 . 4 المستمسك 1 : 514 - 515 . 5 التنقيح 2 : 309 .