تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

إعطاء

[ المعنى : ]

لغة :

المناولة ، وكذا المعاطاة . والعطاء والعطية : اسم لما يعطى « 1 » . راجع : عطاء ، عطيّة ، معاطاة .

إعفاف

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أعفّ ، يقال : أعففته عن كذا ، أي كففته عنه « 2 » . والعفاف والتعفّف : الكفّ عن الحرام والسؤال من الناس ، أو الصبر والنزاهة عن الشيء « 3 » .

اصطلاحا :

أن يصيّر غيره ذا عفّة ، بأن يهيّئ له مستمتعا ، كأن يزوّجه أو يعطيه مهرا ليتزوّج به زواجا دائما أو منقطعا « 1 » . ويصدق هذا المعنى بالنسبة إلى النفس أيضا ، فإعفاف النفس التزوّج ، وإن لم يستعمل فيه غالبا .

الأحكام :

حكم الإعفاف تكليفا :

الإعفاف في حدّ ذاته وبعنوانه الأوّلي مستحب ، لكن قد يصير واجبا في بعض الموارد للعناوين الثانويّة الطارئة ، فلذلك نرى من اللازم بيان مراتب الإعفاف ، فنقول :

مراتب الإعفاف ثلاثة :

إعفاف النفس ، وإعفاف من تجب نفقته ، وإعفاف غير هؤلاء :

أوّلا - إعفاف النفس :

إعفاف النفس مستحب « 2 » ؛ للأمر الوارد بالنكاح والترغيب فيه ، كتابا وسنّة « 3 » . نعم ، قد يقال بوجوبه إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « عطا » و « عطو » . ( 2 ) ترتيب كتاب العين : « عفّف » . ( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « عفف » . 1 انظر : المسالك 8 : 489 ، والحدائق 25 : 138 . 2 لم يستحبّه الشيخ لمن لا يشتهيه ، وخصّ ابن حمزة الاستحباب بمن اشتهاه وقدر عليه . انظر : المبسوط 4 : 160 ، والوسيلة : 289 . 3 انظر : المسالك 7 : 9 - 10 ، وكشف اللثام 7 : 9 ، والجواهر 29 : 8 ، وغيرها . 4 انظر : التحرير ( الحجرية ) 2 : 2 ، والقواعد 3 : 5 ، والمسالك 7 : 14 ، وكشف اللثام 7 : 10 ، والنكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 31 ، والعروة الوثقى ، -