إعطاء
[ المعنى : ]
لغة :
المناولة ، وكذا المعاطاة .
والعطاء والعطية : اسم لما يعطى « 1 » .
راجع : عطاء ، عطيّة ، معاطاة .
إعفاف
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أعفّ ، يقال : أعففته عن كذا ، أي كففته عنه « 2 » .
والعفاف والتعفّف : الكفّ عن الحرام والسؤال من الناس ، أو الصبر والنزاهة عن الشيء « 3 » .
اصطلاحا :
أن يصيّر غيره ذا عفّة ، بأن يهيّئ له مستمتعا ، كأن يزوّجه أو يعطيه مهرا ليتزوّج به زواجا دائما أو منقطعا « 1 » .
ويصدق هذا المعنى بالنسبة إلى النفس أيضا ، فإعفاف النفس التزوّج ، وإن لم يستعمل فيه غالبا .
الأحكام :
حكم الإعفاف تكليفا :
الإعفاف في حدّ ذاته وبعنوانه الأوّلي مستحب ، لكن قد يصير واجبا في بعض الموارد للعناوين الثانويّة الطارئة ، فلذلك نرى من اللازم بيان مراتب الإعفاف ، فنقول :
مراتب الإعفاف ثلاثة :
إعفاف النفس ، وإعفاف من تجب نفقته ، وإعفاف غير هؤلاء :
أوّلا - إعفاف النفس :
إعفاف النفس مستحب « 2 » ؛ للأمر الوارد بالنكاح والترغيب فيه ، كتابا وسنّة « 3 » .
نعم ، قد يقال بوجوبه إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « عطا » و « عطو » .
( 2 ) ترتيب كتاب العين : « عفّف » .
( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « عفف » .
1 انظر : المسالك 8 : 489 ، والحدائق 25 : 138 .
2 لم يستحبّه الشيخ لمن لا يشتهيه ، وخصّ ابن حمزة الاستحباب بمن اشتهاه وقدر عليه . انظر : المبسوط 4 : 160 ، والوسيلة : 289 .
3 انظر : المسالك 7 : 9 - 10 ، وكشف اللثام 7 : 9 ، والجواهر 29 : 8 ، وغيرها .
4 انظر : التحرير ( الحجرية ) 2 : 2 ، والقواعد 3 : 5 ، والمسالك 7 : 14 ، وكشف اللثام 7 : 10 ، والنكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 31 ، والعروة الوثقى ، -