تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إلى التيمّم « 1 » . راجع : تيمّم .

2 - سقوط الزكاة في الدين على المعسر :

ومن موارد سقوط التكليف لعدم القدرة على أدائه ، ما لو كان المال الذي تعلّقت به الزكاة دينا على ذمّة شخص معسر أو جاحد . قال العلّامة : « الدين إن كان على مليّ باذل ، فلعلمائنا قولان : - وجوب الزكاة فيه على صاحبه . . . - عدم الوجوب . . . فأمّا إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل ، فلا زكاة عليه عندنا ؛ لعدم تمكّنه منه فأشبه المغصوب . . . » « 2 » . وقد ادّعي الاتّفاق على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه « 3 » ، ومنه الدين على المعسر . راجع : زكاة .

3 - لا زكاة في الرهن مع الإعسار :

لو رهن المال الذي تتعلّق به الزكاة قبل حلول الحول ، ولم يتمكّن من فكّ الرهن لعجزه وإعساره ، فلا تجب عليه الزكاة على المشهور « 1 » ؛ لعدم القدرة عليها . لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة ثمّ حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، وإن كان رهنا ؛ لأنّ ملكه حاصل . ثمّ ينظر فيه ، فإن كان للراهن مال سواه ، كان إخراج الزكاة منه وإن كان معسرا ، فقد تعلّق بالمال حقّ المساكين يؤخذ منه ؛ لأنّ حقّ المرتهن في الذمّة » « 2 » . وحاصل كلامه : أنّ في صورة الإعسار ينبغي إخراج الزكاة من المال المرهون ؛ لأنّ حقّ الفقراء تعلّق بهذا المال ، فيقدّم على حقّ المرتهن الذي تعلّق بالذمّة . راجع : رهن ، زكاة .

4 - سقوط وجوب زكاة الفطرة عن المعسر :

المعروف بين فقهائنا سقوط وجوب زكاة الفطرة مع إعسار كلّ من المعيل والمعال « 3 » ، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله - وأقلّ
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 5 : 96 - 97 ، والمستمسك 4 : 323 - 325 . ( 2 ) التذكرة 5 : 21 - 23 . ( 3 ) انظر : المدارك 5 : 39 ، والحدائق 12 : 34 ، والجواهر 15 : 58 - 59 . 1 الجواهر 15 : 54 . 2 المبسوط 1 : 208 - 209 . 3 انظر : المختلف 3 : 261 ، والمدارك 5 : 311 ، والجواهر 15 : 488 و 507 . ونقل هؤلاء عن ابن الجنيد القول بوجوبه على الفقير إذا زاد من مؤونة يومه .