تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
حقّه على فرض ثبوت حقّ له ، وإن بقي رحله . . . » « 1 » . وقال بالنسبة إلى الطريق : « ثبوت الحقّ للجالس للمعاملات ونحوها مشكل ، بل الظاهر عدمه ، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ، ولا التصرّف في بساطه » « 2 » . وقال أيضا : « لو جلس في موضع من الطريق ، ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه ، فجاز لغيره الجلوس فيه ، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نيّة العود » « 3 » . والمستفاد من مجموع كلامه : أنّه كصاحب الجواهر يتأمّل في ثبوت الحقّ لمثل الجالس في الطريق أو المسجد ونحوهما - وإن كان يخالفه في ثبوت الحقّ في السكنى في المدارس - لكن على فرض ثبوت الحقّ فهو يزول بالإعراض عنه ، كما يدلّ عليه كلامه في المدارس والمساجد .

مظان البحث :

تقدّم : أنّ الفقهاء لم يبحثوا عن الإعراض بصورة مركّزة وإنّما تطرّقوا إليه في مناسبات مختلفة ، وقد تقدّم بعضها ، مثل : 1 - كتاب النكاح : أكل ما ينثر في الأعراس . 2 - إحياء الموات والمشتركات : الإعراض عن إحياء الأرض وحقّ التحجير ، والإعراض عن الأولوية عند الجلوس في المساجد والمدارس والطرق ، ونحوها . 3 - كتاب الصيد : إطلاق الصيد . 4 - كتاب القضاء : قضيّة السفينة الغارقة ، والإعراض عن البيّنة أو الحلف ونحو ذلك . ويأتي أيضا في : 1 - كتاب الشفعة ، بمناسبة إعراض الشفيع عن حقّه . 2 - كتاب الجهاد ، بمناسبة الإعراض عن الغنيمة . 3 - كتاب اللقطة ، بمناسبة إعراض صاحب الدابة عنها . وأمثال هذه الموارد التي تكون بحاجة إلى تتبّع واسع .

أعرج

راجع : عرج .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 190 ، كتاب إحياء الموات ، القول في المشتركات ، المسألة 16 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 188 ، المسألة 8 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 188 ، المسألة 7 .