صاحب الصيد إذا أطلقه ناويا زوال ملكه عنه ، بعد أن نسب هذا القول إلى الشيخ « 1 » .
أقول يظهر من عبارته : أنّ ذلك لأجل أنّ الملكيّة الحاصلة بالصيد إنّما هي بوضع اليد وقد زالت اليد فتزول بتبعها الملكيّة .
وأمّا صاحب الحدائق ، فقد قال في بحثه عن جواز أكل ما ينثر في الأعراس بعد أن اختار عدم الجواز إلّا إذا أعطي بخصوصه :
« فهل يملكه بمجرّد ذلك أم لا ؟ المشهور بينهم الثاني » ، أي عدم الملك .
ثمّ قال : « والذي اخترناه في بعض المباحث المتقدّمة في جلد المعاملات هو الأوّل ، وأنّه يملكه بمجرّد الأخذ . ومن ذلك الهدايا ونحوها » « 2 » .
لكن قال في مسألة ما لو حمل السيل حبّا لشخص فأنبته في أرض شخص آخر ونما ، بعد أن نقل الأقوال في ملكية هذا الزرع :
« لو أعرض المالك عنه وإن كان كثيرا فإنّه يتخيّر صاحب الأرض بين قلعه وبين تملّكه ، ويكون من قبيل السنبل والثمار التي يعرض عنها ملّاكها إلّا أنّ للمالك الرجوع فيها ما دامت العين باقية » « 3 » .
وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة : « تراب الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة لذلك إعراض أصحابه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره ممّا يعلم إعراض ملّاكه عنه ، وفي الاكتفاء بالظنّ إشكال . . . » « 1 » .
والمفهوم من مجموع كلامه : أنّ الإعراض لا يزيل الملكية ، نعم يملك المال المعرض عنه من وضع يده عليه ، إلّا أنّ المالك له الرجوع وأخذ ماله إذا كانت العين باقية . وأمّا مناقشته لجواز تملّك نثار العرس فإنّما هو للدليل الخاصّ عنده ، وهو النصّ .
وقال صاحب مفتاح الكرامة في تراب الصاغة : « تراب الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة لذلك إعراض أصحابه عنه ، جاز للصائغ تملّكه كغيره ممّا يعلم الإعراض عنه كحطب المسافر ، وفي الاكتفاء بالظنّ إشكال » « 2 » .
وقال النراقي بالنسبة إلى الصيد : « . . . وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته عنه ، فالأكثر - كما صرّح به بعض من تأخّر - على بقاء ملكيته له أيضا ؛ لأنّ زوال الملكيّة يحتاج إلى دليل شرعي ولم يثبت كون الإعراض منه . . . نعم ، غايته جواز تصرّف الغير فيه لإعراضه ، بل تأمّل فيه بعضهم أيضا ، سيّما إذا كان بالتصرّف الناقل » « 3 » .
وكلامه صريح في عدم زوال الملكية بالإعراض ، وظاهر في جواز تصرّف الغير فيه .
وقال صاحب الجواهر في نثار العرس :
« . . . لا يجوز أخذه على وجه النقل إلّا بإذن أربابه
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 36 ، المفتاح 879 .
( 2 ) الحدائق 23 : 118 .
( 3 ) المصدر المتقدّم 21 : 517 .
1 الحدائق 19 : 311 .
2 مفتاح الكرامة 4 : 408 .
3 مستند الشيعة 15 : 372 - 373 .