العارف باللغة العربية ، فالملحون يقوم مقام الصحيح - إلى أن قال - : فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط » « 1 » .
ومثله قال في المناسك « 2 » .
ثمّ إنّه استشكل في أصل وجوب الحجّ مع عدم التمكّن من الملحون أيضا . فعلى أيّ تقدير لا يصل الدور عنده إلى الترجمة « 3 » .
وقال الإمام الخميني : « . . . لا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه ، فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه ، وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل » « 4 » .
عقود الأعجمي وإيقاعاته :
إذا كان الأعجمي قادرا على إيقاع عقوده بالعربية ، وأوقعها كذلك ، فلا إشكال حينئذ ، وأمّا لو أوقعها بغير العربية فهل تكون صحيحة أو لا ؟
فيه تفصيل :
أمّا عقد النكاح ، فالمعروف ظاهرا عدم جوازه « 5 » . نعم قال ابن حمزة باستحباب إيقاعه بالعربية « 1 » ، ومعناه جوازه بغيرها .
لكن استشكل جماعة على القول بالمنع ، لعدم الدليل ، وما ذكروه دليلا غير صالح للمنع من جوازه . ومن جملة هؤلاء : الشيخ الأنصاري « 2 » والسيّدان : الحكيم « 3 » والخوئي « 4 » ، إلّا أنّ الأخير قال في المنهاج : « وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا » « 5 » .
وأمّا سائر العقود ، فإنّ جملة منها لا يشترط فيها العربيّة ، كما صرّحوا بذلك في الموارد الخاصّة ، مثل الإقرار ، والوصيّة ، والوديعة ، والعارية ، والوكالة ، ونحوها . والظاهر لا خلاف في ذلك كما قيل « 6 » .
وأمّا العقود اللازمة مثل البيع ونحوه .
فالتصريح باشتراط العربيّة فيها قليل ، فقد صرّح بذلك : السيّد عميد الدين « 7 » ،
هامش
( 1 ) المعتمد ( شرح العروة الوثقى ) 2 : 524 .
( 2 ) المعتمد ( شرح المناسك ) 3 : 334 ، كيفيّة الإحرام .
( 3 ) المعتمد ( شرح العروة الوثقى ) 2 : 526 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 380 ، كتاب الحجّ ، القول في كيفيّة الإحرام ، المسألة 8 .
( 5 ) انظر : الجواهر 29 : 141 ، والنكاح ( للشيخ
الأنصاري ) : 79 .
1 الوسيلة : 291 .
2 النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 79 .
3 انظر : المستمسك 14 : 368 - 369 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 273 ، كتاب النكاح ، الفصل الأوّل .
4 مستند العروة ( النكاح ) 2 : 163 - 165 .
5 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 258 ، كتاب النكاح ، الفصل الأوّل .
6 انظر العناوين 2 : 144 ، العنوان 35 .
7 نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 162 ، ولم أعثر - بعد التفحّص إجمالا - على من اشترط العربيّة في غير النكاح قبله .