عليه ، والوصية بالتقوى ، وقراءة سورة في الخطبة الأولى ، والحمد والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام والاستغفار في الثانية - لكن إذا كانت لغة الحاضرين غير عربية ، فالأحوط الجمع في الإيصاء بالتقوى بين العربيّة ولغة الحاضرين . وأمّا ما زاد على القدر الواجب فلا تعتبر فيه العربيّة أصلا « 1 » .
وأمّا الثاني ، فقد اشترط أن يكون الحمد والصلاة بالعربية - مثل صاحب الجواهر - أمّا غيرهما كالوعظ والإيصاء بالتقوى فلا ، بل الأحوط أن يكون بلغة المستمعين « 2 » .
تلبية الأعجمي :
قال العلّامة : « ولا يجوز التلبية إلّا بالعربية مع القدرة . . . لأنّه المأمور به ؛ ولأنّه ذكر مشروع ، فلا يجوز بغير العربيّة ، كالأذان » « 3 » .
وقال الشهيد : « ولو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر ، وروي أنّ غيره يلبّي عنه » « 4 » .
وقال صاحب المدارك : « ولو تعذّر على الأعجمي التلبية ، فالظاهر وجوب الترجمة » « 1 » .
وقال الفاضل الإصفهاني - بعد نقل عبارة الشهيد - : « ولا يبعد عندي وجوب الأمرين » « 2 » ، أي : الترجمة والنيابة .
وقال النراقي : « الأحوط الجمع بين الأمرين » « 3 » .
وقال صاحب الجواهر : « فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها ، وإلّا اجتزأ بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس ، ويحتمل الاستنابة عملا بخبر زرارة » « 4 » .
وقال السيّد اليزدي : « . . . وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكّن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما « 5 » وبين الاستنابة » « 6 » .
وظاهر السيّد الحكيم موافقته له « 7 » .
وقال السيّد الخوئي في المعتمد : « . . . يجب على كلّ مكلّف أن يأتي بالقراءة أو التلبية بالعربية ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع التمكّن من العربية ، فيجب عليه الإتيان بالعربية حتى الإمكان ولو بالملحون . . . إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 185 ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث عشر صلاة الجمعة ، الفرع الثاني .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 212 ، كتاب الصلاة ، القول في شرائط صلاة الجمعة ، المسألة 8 .
( 3 ) التذكرة 7 : 251 .
( 4 ) الدروس 1 : 347 .
1 المدارك 7 : 266 .
2 كشف اللثام 5 : 270 .
3 مستند الشيعة 11 : 315 .
4 الجواهر 18 : 224 .
5 وهما التلقين والتصحيح المذكوران في كلامه .
6 العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل في كيفيّة الإحرام ، المسألة 14 .
7 المستمسك 11 : 392 .