تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فيسبّح اللّه أو يحمده أو يهلّله بقدر الحمد « 1 » . وإذا لم يتمكّن من ذلك ، فهل يجوز له الاكتفاء بالترجمة ؟ وعلى فرض الجواز فهل المقدّم ترجمة القرآن ، أو ترجمة الذكر ؟ فيه احتمالات ، بل أقوال . فالظاهر من كلام صاحب الجواهر « 2 » أنّ المنع من الترجمة هو مذهب الأكثر . ولم يذكر - أي صاحب الجواهر - ممّن خالف المنع وقال بالجواز إلّا العلّامة في التذكرة « 3 » والنهاية « 4 » - إلّا أنّه قال بالوجوب فيها - والشهيد الثاني في روض الجنان « 5 » ، والسيّد الطباطبائي في الرياض « 6 » . ولا بدّ من إضافة الشهيد الأوّل في الذكرى « 7 » إلى هؤلاء ، وقد ذكره السيّد الطباطبائي « 8 » بدلا من الشهيد الثاني . وهؤلاء - غير الشهيدين - رجّحوا قراءة ترجمة القرآن على الذكر ، لكن رجّح الشهيد الأوّل تقديم ترجمة الذكر على ترجمة القرآن ؛ لأنّ الذكر لا يخرج بترجمته عن كونه ذكرا ، بخلاف القرآن الموصوف بكونه معجزا ؛ لأنّه يخرج عن كونه كذلك بترجمته ؛ لأنّ إعجاز القرآن بنظمه ، فإذا فات نظمه فات إعجازه « 1 » . واكتفى الشهيد الثاني بذكر الاحتمالين ولم يرجّح .

ثالثا - قراءة السورة :

إنّ وجوب قراءة السورة - على القول به - إنّما هو بالنسبة إلى المختار والمتمكّن من تعلّمها ، أمّا المضطرّ ومن لم يتمكّن من تعلّمها فلا تجب عليه ؛ ولذلك لا مورد للانتقال إلى البدل والترجمة « 2 » .

رابعا - أذكار الركوع والسجود :

قال صاحب الجواهر ما مضمونه : أنّ الأصحاب أطبقوا - بحسب الظاهر - على عدم الاجتزاء بغير العربيّة في الأذكار الواجبة ، مثل أذكار الركوع والسجود وأذكار الركعتين الأخيرتين ونحوها « 3 » .

خامسا - القنوت :

اختلف الفقهاء في جواز القنوت بغير العربيّة على أقوال :
هامش
( 1 ) انظر مصادر الهامشين ( 5 ) و ( 6 ) في الصفحة 181 . ( 2 ) الجواهر 9 : 313 - 314 . ( 3 ) التذكرة 3 : 138 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 476 . ( 5 ) روض الجنان : 263 . ( 6 ) الرياض 3 : 381 . ( 7 ) الذكرى 3 : 304 و 309 . ( 8 ) الرياض 3 : 381 . 1 ولهذه العلّة قال المحقّق الثاني بتعيين ترجمة الذكر وعدم كفاية ترجمة القرآن على فرض جواز الترجمة ، انظر جامع المقاصد 2 : 246 . 2 انظر : الذكرى 3 : 310 ، وجامع المقاصد 2 : 252 ، والمدارك 3 : 347 ، والرياض 3 : 384 ، والجواهر 9 : 331 و 337 ، وغيرها . 3 الجواهر 10 : 376 ، وانظر العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في القنوت ، المسألة 3 .