ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين ، بل قولين « 1 » .
دية الأظفار :
اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال :
الأوّل - إذا قلع ظفر ولم ينبت أو نبت بلون أسود ، فديته عشرة دنانير . ولم يفصلوا بين الأظفار .
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي ومن تبعه « 2 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 3 » .
الثاني - إذا قلع الظفر ولم ينبت ، فديته عشرة دنانير ، وإن خرج بلون أسود ، فديته ثلثا دية الظفر الكاملة .
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس « 4 » ، والعلّامة في المختلف « 5 » ، وولده فخر الدين في الإيضاح « 6 » ، والشهيد الثاني « 7 » .
الثالث - أنّ دية ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، ودية كلّ ظفر من بقيّة الأظفار خمسة دنانير . وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي بقيّة الأظفار كلّ ظفر عشرة دنانير ، فإن جني على الظفر وقلع ولم يخرج أو خرج بلون أسود ، فديته ما تقدّم وإن خرج صحيحا فديته نصف ما تقدّم .
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد « 1 » .
الرابع - في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي بقيّة أظفار الرجل ، كلّ ظفر عشرة دنانير .
وهو رأي السيّد الخوئي في المنهاج « 2 » .
مظان البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - آداب الحمام ، آداب يوم الجمعة .
ب - الوضوء والغسل : عدم وجود المانع من وصول الماء إلى البشرة ، ونواقضه .
ج - آداب غسل الميّت .
د - البحث عن نجاسة ظفر الإنسان متّصلا ومنفصلا ، حيّا وميّتا .
2 - كتاب الحجّ :
أ - محرّمات الإحرام وكفاراتها .
ب - التحلل من الإحرام بعد السعي في العمرة ، وبعد الرمي والذبح في منى .
ج - آداب الإحرام وآداب دخول مكّة .
3 - كتاب النكاح :
أ - حقوق الزوجة الذميّة عند البحث عن
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 104 .
( 2 ) انظر : النهاية : 768 ، والوسيلة : 454 .
( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 10 : 422 ، والجواهر 43 : 259 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 305 .
( 4 ) السرائر 3 : 388 .
( 5 ) المختلف 9 : 385 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 698 .
( 7 ) المسالك 15 : 430 .
1 انظر المختلف 9 : 384 .
2 مباني تكملة منهاج الصالحين 2 : 305 - 306 .