تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين ، بل قولين « 1 » .

دية الأظفار :

اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال : الأوّل - إذا قلع ظفر ولم ينبت أو نبت بلون أسود ، فديته عشرة دنانير . ولم يفصلوا بين الأظفار . ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي ومن تبعه « 2 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 3 » . الثاني - إذا قلع الظفر ولم ينبت ، فديته عشرة دنانير ، وإن خرج بلون أسود ، فديته ثلثا دية الظفر الكاملة . ذهب إلى هذا القول ابن إدريس « 4 » ، والعلّامة في المختلف « 5 » ، وولده فخر الدين في الإيضاح « 6 » ، والشهيد الثاني « 7 » . الثالث - أنّ دية ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، ودية كلّ ظفر من بقيّة الأظفار خمسة دنانير . وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي بقيّة الأظفار كلّ ظفر عشرة دنانير ، فإن جني على الظفر وقلع ولم يخرج أو خرج بلون أسود ، فديته ما تقدّم وإن خرج صحيحا فديته نصف ما تقدّم . وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد « 1 » . الرابع - في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي بقيّة أظفار الرجل ، كلّ ظفر عشرة دنانير . وهو رأي السيّد الخوئي في المنهاج « 2 » .

مظان البحث :

1 - كتاب الطهارة : أ - آداب الحمام ، آداب يوم الجمعة . ب - الوضوء والغسل : عدم وجود المانع من وصول الماء إلى البشرة ، ونواقضه . ج - آداب غسل الميّت . د - البحث عن نجاسة ظفر الإنسان متّصلا ومنفصلا ، حيّا وميّتا . 2 - كتاب الحجّ : أ - محرّمات الإحرام وكفاراتها . ب - التحلل من الإحرام بعد السعي في العمرة ، وبعد الرمي والذبح في منى . ج - آداب الإحرام وآداب دخول مكّة . 3 - كتاب النكاح : أ - حقوق الزوجة الذميّة عند البحث عن
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 104 . ( 2 ) انظر : النهاية : 768 ، والوسيلة : 454 . ( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 10 : 422 ، والجواهر 43 : 259 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 305 . ( 4 ) السرائر 3 : 388 . ( 5 ) المختلف 9 : 385 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 698 . ( 7 ) المسالك 15 : 430 . 1 انظر المختلف 9 : 384 . 2 مباني تكملة منهاج الصالحين 2 : 305 - 306 .