8 - أصالة عدم التقدير .
9 - أصالة عدم النقل .
10 - أصالة عدم النسخ .
11 - أصالة عدم الاشتراك .
12 - أصالة عدم القرينة .
وأصول أخرى من هذا القبيل .
ملاحظة ( 1 ) :
لا إشكال في رجوع بعض هذه الأصول إلى أصالة الظهور ، مثل : أصالة العموم ، وأصالة الإطلاق ، وأصالة الحقيقة ، وأصالة الجدّ .
فإنّ كلّ واحدة منها تشكّل جانبا من أصالة الظهور « 1 » .
ملاحظة ( 2 ) :
تكلّم بعض الاصوليّين في إرجاع الأصول العدميّة إلى الإيجابيّة أو بالعكس ، والظاهر من الشيخ الأنصاري إرجاع الوجوديّة إلى العدميّة ؛ لأنّه أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة ، حيث قال بعد ذكر أصالة العموم والإطلاق والحقيقة : « ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له ، لو حصل القطع بعدم القرينة . . . » « 1 » .
لكن عكس الأمر صاحب الكفاية ، فأرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور « 2 » .
حجّية الأصول اللفظيّة :
الدليل على حجّية الأصول اللفظيّة هو نفس الدليل على حجّية الظهورات ، وهو السيرة العقلائيّة القائمة على التمسّك بهذه الأصول في المحاورات ، والشارع لم تستثن محاوراته عن المحاورات العرفيّة « 3 » .
الأصل المثبت ( 1 )
ويراد به الأصل المثبت للتكليف ، ويقابله الأصل النافي للتكليف .
مثال الأوّل :
أصالة الاشتغال ، واستصحاب التكليف الثابت سابقا ، فأصالة الاشتغال تثبت اشتغال ذمّة المكلّف بالتكليف فيلزم فراغها منه ، واستصحاب
هامش
( 1 ) انظر : مباحث الأصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني :
174 ، والأصول العامّة للفقه المقارن : 233 ، وأصول الفقه 1 : 27 .
1 فرائد الأصول 1 : 135 .
2 كفاية الأصول : 286 ، وانظر مباحث الأصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني : 174 ، ومنتهى الدراية 4 : 323 - 324 .
3 أصول الفقه 1 : 27 - 28 ، و 2 : 130 .