.
قواعد اشتراك أخرى :
كانت الموارد المتقدّمة أهمّ موارد الاشتراك التي تضمّها قاعدة الاشتراك العامّة . وهناك موارد أخرى تندرج تحت قواعد اشتراك تكون أخصّ من القاعدة المتقدّمة ، مثل :
1 - اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الأحكام « 1 » .
2 - اشتراك النفساء مع الحائض في كثير من الأحكام « 2 » .
3 - اشتراك النافلة مع الفريضة في كثير من الأحكام « 3 » .
تراجع تفاصيلها في العناوين المتقدّمة .
استثناءات القاعدة :
ذكروا استثناءات عديدة للقاعدة ، نذكر أهمّها :
1 - الوضوء ، فإنّ المستحبّ أن تبدأ المرأة بغسل باطن اليد ، والرجل بظاهرها .
2 - الجهر والإخفات في القراءة ، فإنّ الواجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي العشاءين ، ولم يجب ذلك على المرأة .
3 - بعض كيفيّات القيام والقعود في الصلاة .
4 - مقدار الستر الواجب في الصلاة ، فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها إلّا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، في حين أنّ الواجب على الرجل ستر القبل والدبر فحسب ، على ما هو المعروف .
5 - جواز لبس المرأة للحرير والذهب دون الرجل .
6 - جواز لبس المرأة للمخيط في الإحرام دونه « 1 » .
7 - وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة .
8 - قبول توبتها إذا ارتدّت عن فطرة دون الرجل ، على المشهور .
9 - تشريع حكم الجزّ والتغريب على الرجل دون المرأة .
10 - عدم جواز إمامتها للرجال .
11 - عدم وجوب الجمعة عليها « 2 » .
وغير ذلك من الموارد المذكورة في تضاعيف الكتب الفقهيّة .
مظانّ البحث :
تطرّق الفقهاء إلى القاعدة في مواطن عديدة من دون تفصيل فيها ، بل على حدّ تطبيق القاعدة مع الإشارة إلى بعض أحكامها أحيانا ، نعم تكلّم فيها المؤلّفون في القواعد الفقهيّة ، ومنهم السيّد المراغي في العناوين ، والسيّد البجنوردي في القواعد الفقهيّة .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 3 : 53 و 217 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) انظر الجواهر 8 : 176 .
1 موارد الاستثناء في الحجّ أكثر من ذلك .
2 انظر العناوين 1 : 29 .