.
التأمّل في هذه الأدلّة :
تأمّل بعض الفقهاء والأصوليين في هذه الأدلّة . قال الوحيد البهبهاني : « . . . وربما مال آخر إلى أنّ الأصل الاشتراك إلّا أن يثبت الاختصاص ، وربما كان بناؤه على أنّ الإجماع وقع كذلك ، أو أنّ من الاستقراء وتتبّع تضاعيف الأحكام يظهر ذلك ، أو ممّا روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ، لكن ثبوت هذه الأمور يحتاج إلى التأمّل » « 1 » .
ما يشترط في القاعدة :
يشترط في القاعدة :
1 - قابليّة توجّه الحكم إلى جميع من يراد اشتراكهم في الحكم : فإذا لم يكن بعض المكلّفين قابلا لتوجّه ذلك الحكم إليه ، فلا يمكن إثباته في حقّه بقاعدة الاشتراك .
ففي قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . . .
« 2 » يكون الحكم - وهو وجوب الوضوء - قابلا لأن يتوجّه إلى جميع المكلّفين ذكورا وإناثا وفي جميع الأزمنة ، ولذلك لو شككنا في توجّهه إلى الخنثى أثبتناه بقاعدة الاشتراك .
ومن هذا القبيل آيات كثيرة مثل :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
« 1 » ، و
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » ، و
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
« 3 » .
وأمّا لو قال :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
« 4 » فلا يمكن تعميم الحكم للنساء ؛ لعدم وجوب اشتراكهنّ في الجهاد « 5 » .
2 - اتّحاد العنوان بين من ثبت فيه الحكم وبين من يراد إثباته فيه :
فالعنوان الذي ترتّب عليه الحكم في الآيات السابقة - غير آية الزحف - هو جنس من آمن ، وهو مشترك بين الرجل والمرأة إذا أحرزنا عدم مدخليّة لعنوان الرجل والمرأة في الحكم .
وأمّا إذا اختلف العنوان ، كما إذا كان العنوان « الرجل » وأحرزنا - أو احتملنا - تأثير الرجوليّة في الحكم ، فلا يشمل المرأة ، وذلك كما في قوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
« 6 » ، وقوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
« 7 » ففي
هامش
( 1 ) الفوائد الحائريّة : 154 ، الفائدة 12 .
( 2 ) المائدة : 6 .
1 البقرة : 183 .
2 المائدة : 1 .
3 النساء : 59 .
4 الأنفال : 15 .
5 انظر الكلام عن هذا الشرط في المستمسك 14 : 170 .
6 النساء : 34 .
7 البقرة : 282 .