فتجعله على منكب واحد " « 1 » . . . » « 2 » .
وقال العلّامة - بعد ذكر الأقوال في تفسير اشتمال الصمّاء - : « وما ذكره الشيخ أصحّ الأقوال » « 3 » .
وقال صاحب المدارك أيضا : « والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح - ثمّ قال بعد ذكر الرواية : - وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط ، والمصنّف في المعتبر » « 4 » .
وقال صاحب الحدائق - بعد نقل كلام الشيخ - : « وهو المشهور ، والمراد بالالتحاف ستر المنكبين » « 5 » .
2 - لكن قال ابن إدريس : « ويكره السدل في الصلاة كما تفعل اليهود ، وهو : أن يتلفّف بالإزار ، ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصمّاء ، وهو اختيار السيّد المرتضى رضى اللّه عنه .
فأمّا تفسير الفقهاء لاشتمال الصمّاء الذي هو " السدل " ، قالوا : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ، ويجعلهما على منكب واحد » « 6 » .
تفسير كلام الشيخ :
قال المحقّق الثاني بعد نقل كلام الشيخ : « وهذا اللفظ يحتمل الأمرين : أن يجعل الإزار على المنكبين جميعا ، ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ، ويدخلهما تحت يده ، ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من " يلتحف " وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ويدخل كلّا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين . . . » « 1 » .
ثمّ نقل رواية زرارة .
وقال صاحب الحدائق : « هل المراد من قوله عليه السّلام في الخبر : " تدخل الثوب من تحت جناحك " بمعنى إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ، ثمّ جعلهما على منكب واحد ، بأن يراد بالجناح الجنس ، أو أنّ المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثمّ وضعه على منكب واحد ؟ كلّ محتمل ، إلّا أنّ الأظهر الثاني ، حملا للّفظ على ظاهره ، وإلّا لكان الأظهر أن يقول :
جناحيك » « 2 » .
الأحكام :
المعروف بين الفقهاء كراهة اشتمال الصمّاء ،
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 399 ، الباب 25 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المعتبر : 153 .
( 3 ) المنتهى 4 : 249 .
( 4 ) المدارك 3 : 205 .
( 5 ) الحدائق 7 : 125 .
( 6 ) السرائر 1 : 261 .
1 جامع المقاصد 2 : 108 .
2 الحدائق 7 : 125 .