وغير ذلك ممّا هو مذكور في أحكام الحرب من الأمان والأسر ونحوهما .
وممّا يدلّ على ما تقدّم ، ما ورد في كيفيّة بعث النبيّ صلّى اللّه عليه واله السرايا ، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه ، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا باللّه » « 1 » .
الإسراف في المهر :
ينبغي أن يكون المهر ممّا يصحّ أن يملكه المسلم سواء كان عينا أو منفعة « 2 » .
ولا تقدير له في جانب القلّة ، بل كلّ ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ يمكن أن يقع مهرا ، إلّا أن يقصر عن التقويم ، كحبّة من حنطة « 3 » .
وأمّا في جانب الكثرة ، فالمشهور بين فقهائنا عدم تحديد له « 1 » ، لقوله تعالى :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
« 2 » .
والقنطار : المال العظيم « 3 » .
لكن قال السيّد المرتضى : « وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز خمسمئة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة » « 4 » .
ثمّ ادعى إجماع الطائفة على ذلك .
وقال الصدوق في الهداية : « ومهر السنّة خمسمئة درهم ، فمن زاد على السنّة درهما واحدا ردّ إلى السنّة » « 5 » ، وقال في المقنع : « وإذا تزوّجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنّة ، وهي خمسمئة درهم ، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نساءه ، وعليه زوّج بناته ، وصار مهر السنّة خمسمئة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 58 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
( 2 ) انظر : نهاية المرام 1 : 359 و 362 ، والحدائق 24 : 418 و 429 ، والجواهر 31 : 3 و 13 .
( 3 ) انظر : نهاية المرام 1 : 359 و 362 ، والحدائق 24 : 418 و 429 ، والجواهر 31 : 3 و 13 .
1 انظر : نهاية المرام 1 : 362 ، والحدائق 24 : 429 ، والجواهر 31 : 13 .
2 النساء : 20 .
3 نهاية المرام 1 : 362 ، وفي القاموس : « القنطار : وزن أربعين اوقيّة من ذهب ، أو ألف ومئتا دينار ، أو ألف ومئتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل من ذهب أو فضّة ، أو ألف دينار ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة » . القاموس المحيط : « القنطرة » .
4 الانتصار : 124 .
5 الهداية : 68 .