1 - صرّح جماعة من الفقهاء ، أو يظهر منهم القول بوجوب الغسل مرّتين ، من قبيل :
الصدوق « 1 » ، ويحيى بن سعيد « 2 » ، والشهيدين « 3 » ، والمحقّق الكركي « 4 » ، والمحقّق الأردبيلي « 5 » ، والفاضل الإصفهاني « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 7 » ، والفاضل النراقي « 8 » ، والشيخ الأنصاري « 9 » ، والمحقّق الهمداني « 1 » - على نحو الاحتياط الوجوبي - والسيّد اليزدي « 11 » ، والسيّدين الحكيم « 21 » والخوئي « 1 » - على نحو الاحتياط الوجوبي أيضا - والإمام الخميني « 2 » في خصوص المرأة ، أمّا الرجل فتكفي فيه المرّة لو خرج البول من الموضع المعتاد .
2 - وأطلق جماعة أخرى من الفقهاء وجوب الغسل بالماء ، من دون تعيين عدد الغسلات ، مثل :
السيّد المرتضى « 3 » ، وسلّار « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، وابن زهرة « 6 » .
3 - ومنهم من قيّد الغسل بأن يكون مثلي ما على المخرج من دون تعرّض لعدد الغسلات ، كالشيخين « 7 » ، والقاضي « 8 » ، والمحقّق « 9 » ، والعلّامة « 1 » في بعض كتبه .
4 - ومنهم من قيّده بزوال النجاسة ، أي قال بوجوب الغسل إلى أن تزول عين النجاسة ، من دون
هامش
( 1 ) الهداية : 16 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 27 .
( 3 ) أمّا الشهيد الأوّل ففي الذكرى 1 : 169 ، حيث قال :
« ويجزي مثلاه مع الفصل » ، وهو يفيد التعدّد ، وقال في البيان : 41 : « أقلّه مثلاه مع زوال العين » ، وقال في الدروس 1 : 88 - 89 : « ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال » ، ويفهم منهما التعدّد أيضا ، وأمّا الشهيد الثاني ففي المسالك 1 : 29 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 93 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 89 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 203 .
( 7 ) الرياض 1 : 203 .
( 8 ) مستند الشيعة 1 : 368 .
( 9 ) الطهارة 1 : 443 - 445 .
1 مصباح الفقيه 1 : 87 .
( 11 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء .
21 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 28 ، كتاب الطهارة ، المبحث الثاني ، الفصل الثاني ، لكن يظهر منه نفيه في المستمسك 2 : 207 .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 22 ، كتاب الطهارة ، المبحث الثاني ، الفصل الثاني ، وانظر التنقيح 3 :
389 .
2 تحرير الوسيلة 1 : 15 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، المسألة الأولى .
3 الانتصار : 16 ، ورسائل السيّد المرتضى 3 : 23 .
4 المراسم : 31 .
5 الوسيلة : 47 .
6 الغنية : 36 .
7 المقنعة : 42 ، والمبسوط 1 : 17 .
8 المهذّب 1 : 41 .
9 المعتبر : 32 .
1 انظر : التذكرة 1 : 125 ، والقواعد 1 : 3 .