وتبعه بعض الفقهاء « 1 » ، ولكن خالفه ابن إدريس وقال : « لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله ، سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما » « 2 » .
وأمّا إرسال طرف العمامة في غير هذه الحالة فسوف نذكره في عنوان « تحنّك » .
4 - إرسال الصيد في الحرم :
قال المحقّق : « من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله » « 3 » ، وادّعى عليه الاجماع جماعة ، منهم : صاحب المدارك « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » .
5 - إرسال آلة الصيد :
والمراد - هنا - إطلاق آلة الصيد سواء كانت حيوانا كالكلب المعلّم ، أو جمادا كالسهم ونحوه .
وأكثر ما يستعمل في إرسال الكلب المعلّم للصيد ، وذكروا لجواز الصيد به شروطا ثلاثة :
1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه .
2 - أن ينزجر إذا زجره .
3 - أن لا يأكل ممّا يمسكه .
وذكروا للمرسل شروطا أربعة :
1 - أن يكون مسلما .
2 - أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من قبل نفسه لا يحلّ صيده .
3 - أن يسمّي عند إرساله .
4 - أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرّة ؛ لاحتمال استناد القتل إلى غير الآلة « 1 » .
راجع : آلات الصيد ، والصيد .
6 - إرسال الطير عند ذبحه :
ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة : أنّه يستحبّ في الطير أن يرسل بعد الذباحة « 2 » ، وورد في الحديث : « الإرسال للطير خاصّة » « 3 » .
7 - إرسال الماء في الملك :
قال الفقهاء : لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره ، أو أجّج نارا فيه فأحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا ، ولم يعلم أو يظنّ التعدّي « 4 » .
8 - إرسال الماء في أرض العدوّ :
ذكر الفقهاء من جملة آداب الحرب أنّه :
« يكره إرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلّا مع الضرورة » « 5 » .
هامش
( 1 ) مثل ابن حمزة في الوسيلة : 69 ، والعلّامة في المختلف 2 :
321 وغيرهما .
( 2 ) السرائر 1 : 173 .
( 3 ) الشرائع 1 : 292 .
( 4 ) المدارك 8 : 384 .
( 5 ) الجواهر 20 : 306 .
1 الجواهر 36 : 19 - 37 .
2 الجواهر 36 : 133 .
3 الوسائل 24 : 11 ، الباب 3 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 .
4 الجواهر 37 : 59 .
5 القواعد 1 : 103 .