مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : غسل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
2 - كتاب الزكاة : زكاة المال وزكاة الفطرة ، أوصاف المستحقّين .
3 - كتاب الصدقات والهبات .
4 - كتاب الوقف : الوقف على الأرحام .
5 - كتاب الوصيّة : الوصيّة للأرحام .
6 - كتاب الشهادة : قبول شهادة ذوي الأرحام .
7 - كتاب الحدود : حدّ السرقة وحدّ القذف ، إجراء الحدّ على الأرحام إلّا على الأب لو كان قاذفا أو سارقا .
8 - كتاب القصاص : القصاص من الأرحام إلّا الأب ، موارد متفرّقة أخرى .
ارز
[ المعنى ]
لغة :
حبّ . وفيه ستّ لغات : « أرزّ » و « ارزّ » و « ارز » و « ارز » و « رزّ » و « رنز » « 1 » ، وهو نبات حوليّ من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء ، يحمل سنابل ذوات غلف صفر تقشّر عن حبّ أبيض صغير يطبخ ويؤكل ، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم « 1 » .
اصطلاحا :
لا يراد منه معنى جديد .
الأحكام :
استحباب الزكاة فيه :
المشهور بين الفقهاء استحباب الزكاة في الأرز « 2 » ، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن « 3 » وابن الجنيد « 4 » القول بالوجوب ، وسبب الاختلاف هو الاختلاف في الروايات الواردة ؛ فإنّ في بعضها نفي الزكاة عن غير الغلّات الأربع من النباتات ، وفي بعضها وجوبها في كلّ الحبوب وكلّ ما كيل بالصاع .
فمن القسم الأوّل ما رواه عبد اللّه بن بكير عن محمد بن الطيّار ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء :
الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عمّا
هامش
( 1 ) لسان العرب ، والصحاح : « أرز » .
1 المعجم الوسيط : « أرز » .
2 انظر : المدارك 5 : 48 ، والحدائق 12 : 108 ، والجواهر 15 : 69 ، وغيرها .
3 نقله عنه الكليني ، انظر الكافي 3 : 509 ، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله الزكاة عليه ، الحديث 2 .
4 نقله عنه العلّامة ، انظر المختلف : 180 .