وعبّر بعضهم بدلا من الإرسال بالتسليط « 1 » .
راجع : جهاد ، حرب .
9 - إرسال الطلاق :
وهو إجراء صيغة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، وبلفظ واحد - كأن يقول : طلّقتك ثلاثا - وهو باطل بمعنى أنّه لا يقع ثلاثا ، ولكن اختلف الفقهاء في وقوعه واحدة ، والمشهور وقوعه كذلك .
ويقابل إرسال الطلاق ترتيبه بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات وفي مجلس واحد ، وبدون رجعة ، كأن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ويقع طلاقا واحدا « 2 » .
راجع : طلاق .
10 - إرسال الرسول للفحص عن الغائب :
ذكر الفقهاء : أنّ زوجة الغائب إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يستخبر حاله ، إمّا بإرسال الرسل إلى النواحي والأطراف ، أو إنفاذ الكتب إليها « 3 » .
راجع : غائب .
11 - إرسال الهديّة :
من مصاديق صلة الأرحام إرسال الهديّة إليهم ، كما تقدّم في عنوان « أرحام » .
راجع : أرحام ، هديّة .
12 - ضمان ما تتلفه الدابّة الصائلة بإرسالها :
قال الفقهاء : يجب حفظ الدابّة الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، والهرّة الضارية ، فإن أهمل صاحبها ضمن .
وأمّا قوله عليه السّلام في مرسلة يونس : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة » « 1 » فلعلّ المراد من الإرسال فيها كونها غير صائلة ، أو مجهولة الحال ، أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال ، بأن لا تكون صائلة « 2 » .
مظانّ البحث :
يعلم مظانّ البحث حول الإرسال ممّا تقدّم .
أرش
[ التعريف : ]
لغة :
أصله من « أرّش » ، أي : « حرّش » ، يقال :
أرّش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض ، وأفسد بينهم .
وقيل : أصل الأرش الخدش ، ثمّ قيل لما يؤخذ دية لها : « أرش » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 312 ، وانظر الجواهر 21 : 66 .
( 2 ) الجواهر 32 : 81 - 82 ، 116 ، 135 و 140 .
( 3 ) الجواهر 32 : 293 ، والحدائق 25 : 479 .
1 الوسائل 29 : 246 ، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
2 الجواهر 42 : 129 - 130 .