والمحقّق « 1 » ، والعلّامة « 2 » ، وولده « 3 » ، بل ادّعي أنّه المشهور ، وأنّه رأي أكثر الفقهاء « 4 » .
[ المقام ] الثاني - في توريثه من الغير :
لو مات للمفقود قريب ففي كيفية توريثه منه أقوال :
1 - يدفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتّى يعلم حاله .
قال بذلك الشيخ « 5 » ، واختاره العلّامة « 6 » وولده « 7 » وغيرهم « 8 » .
وزاد الشيخ في المبسوط : أنّه يجوز تسليم نصيبه إلى الورثة الحاضرين وأخذ الضمان منهم « 9 » .
2 - يعزل ميراث الغائب المفقود حتّى يعرف خبره ، فإن تطاولت المدّة في ذلك وكان للميّت ورثة سوى الولد ملآء - أي : ليسوا فقراء - لا بأس باقتسام المال ، وهم ضامنون له إن عرف للغائب خبر بعد ذلك ، اختار ذلك الشيخ المفيد « 1 » .
3 - يعزل جملة الإرث حتّى يكشف السلطان خبره ، أربع سنين ، فيحكم بعدها طبقا لما استبان له من موت أو حياة .
اختار ذلك أبو الصلاح « 2 » .
4 - يكون حكم ميراثه حكم سائر أمواله ، فلا يكون موقوفا ، ويتصرّف فيه الولي الشرعي كما يتصرّف في سائر أمواله ، فينفق منه على زوجته وأولاده ، فإذا بان خلاف ذلك عمل طبقا لما تقتضيه القواعد الشرعية .
اختار ذلك صاحب الجواهر « 3 » .
والأغلب لم يتعرّضوا لهذه المسألة ، وإنّما تعرّضوا للمسألة المتقدّمة ، ولعلّه لأجل كونهما من باب واحد « 4 » .
التاسع - الزوجيّة :
اتّفق الفقهاء - قديما وحديثا « 5 » - على أنّ الزوجة تمنع من بعض الإرث ، إلّا ابن الجنيد « 6 » ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 16 .
( 2 ) القواعد 2 : 167 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 206 .
( 4 ) انظر : الروضة البهية 8 : 49 ، والكفاية : 292 ، والمفاتيح 3 : 318 ، والجواهر 39 : 63 .
( 5 ) الخلاف 4 : 119 .
( 6 ) نسبه إليه ولده في الإيضاح ، ولم أعثر على تصريح له في ذلك .
( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 207 .
( 8 ) انظر : كشف اللثام 2 : 286 ، ومفتاح الكرامة 8 : 97 .
( 9 ) المبسوط 4 : 125 .
1 المقنعة : 706 .
2 الكافي في الفقه : 378 .
3 الجواهر 39 : 68 - 70 .
4 مفتاح الكرامة 8 : 97 .
5 ادّعى الاتّفاق كثير من الفقهاء كما تجده في المصادر الآتية وغيرها .
6 وقد تواتر نقل ذلك عنه ، كما تجده في المصادر الآتية وغيرها .