الثامن - الغيبة المنقطعة :
الغائب غيبة منقطعة هو الذي لا يعرف له في مدّة غيبته خبر موت ولا حياة ، ويسمّى المفقود أيضا ، ويقع الكلام عنه في مقامين :
[ المقام ] الأوّل - في توريث الغير منه :
وفيه أربعة أقوال :
1 - يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض ويفحص عنه ، وهو أربع سنين . ذهب إليه الصدوق « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، والحلبي « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، ونفى العلّامة عنه البأس في المختلف « 5 » ، وقوّاه الشهيدان في الدروس « 6 » والروضة « 7 » ، ومال إليه صاحب الكفاية « 8 » والمحدّث الكاشاني « 9 » ، واختاره السيّد الطباطبائي « 1 » والسيّد الحكيم « 11 » والسيّد الخوئي « 1 » ، لكنّه استظهر جواز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص .
2 - الانتظار أربع سنين فيمن فقد في عسكر شهدت هزيمته ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم .
والمأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع .
وأمّا من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له فينتظر عشر سنين أيضا .
ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد « 2 » .
3 - لا بأس ببيع دار المفقود بعد عشر سنين من فقده ، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك .
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد « 3 » .
4 - إنّ الغائب لا تقسّم تركته حتّى يعلم موته - بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم - أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إلى تلك المدّة غالبا ؛ لأنّ الأصل بقاء حياة الغائب وبقاء التركة على ملكه حتّى يثبت ما يزيل ذلك .
وهذا هو رأي الشيخ « 4 » وتابعيه « 5 » ،
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 330 ، باب ميراث المفقود ، ذيل الحديث 5707 .
( 2 ) الانتصار : 307 .
( 3 ) الكافي : 378 .
( 4 ) الغنية : 332 .
( 5 ) المختلف : 749 .
( 6 ) الدروس 2 : 352 .
( 7 ) الروضة البهية 8 : 50 .
( 8 ) الكفاية : 292 .
( 9 ) المفاتيح 3 : 319 .
1 الرياض ( الحجرية ) 2 : 373 .
( 11 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 412 ، كتاب الإرث ، ميراث المفقود ، المسألة 10 .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 379 ، كتاب الإرث ، ميراث المفقود ، المسألة 1827 .
2 المختلف : 749 .
3 المقنعة : 706 .
4 المبسوط 4 : 125 .
5 انظر : الدروس 2 : 352 .