حيث قال : إنّها ترث من جميع ما تركه الزوج كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة .
والمسألة ممّا تفرّدت بها الإماميّة « 1 » ، وهي من مشكلات بحث الإرث .
نعم اختلف الفقهاء في أمرين :
الأوّل - أنّ الحرمان هل هو عامّ يشمل الزوجة ذات الولد وغيرها ، أو يختصّ بغير ذات الولد ؟
يمكن حصر آراء الفقهاء وكلماتهم فيما يلي :
1 - التصريح باختصاص المنع بغير ذات الولد ، وهذا ما نجده في كلام المشهور ، من الشيخ « 2 » فما دون ، واختاره الصدوق أيضا « 3 » .
2 - التصريح بعموم المنع ، كما فعل ابن إدريس « 4 » والفاضل الآبي « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » ، ويظهر من المحقّقين الأردبيلي « 7 » والسبزواري « 8 » ، ومن المحدّث الكاشاني « 9 » .
3 - إطلاق المنع وعدم تقييده بغير ذات الولد ، كما فعل الشيخ المفيد « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، والشيخ الطوسي في الاستبصار « 3 » ، والحلبي « 4 » ، والمحقّق الحلي في المختصر « 5 » ، والسيّد الحكيم « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » ، والإمام الخميني « 8 » .
واستظهر بعض الفقهاء من كلام المطلقين :
أنّهم قائلون بعموم الحرمان أيضا .
الثاني - في كمّية المحروم منه وكيفيّته :
اختلف الفقهاء في المقدار الذي تحرم منه وكيفيّته على ثلاثة أقوال تقريبا :
1 - إنّها تحرم من أرض الرباع « 9 » ، وأرض المزارع عينا وقيمة ، وتعطى من قيمة ما ثبت فيها من بناء وآلات وأشجار ونحوها ، فعلى سائر الورثة
هامش
( 1 ) الانتصار : 301 .
( 2 ) المبسوط 4 : 126 ، وتجد دعوى الشهرة في أكثر المصادر .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 349 ، ذيل المسألة 5754 .
( 4 ) السرائر 3 : 259 .
( 5 ) كشف الرموز 2 : 464 ، وجعل هذا القول هو الأشهر .
( 6 ) الجواهر 39 : 212 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 443 - 449 ، وانظر 445 بالخصوص .
( 8 ) الكفاية : 304 .
( 9 ) المفاتيح 3 : 329 .
1 المقنعة : 687 .
2 الانتصار : 301 .
3 الاستبصار 4 : 155 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار والدور ، ذيل الحديث 12 .
4 الكافي في الفقه : 374 .
5 المختصر النافع : 272 .
6 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 407 ، الميراث بالسبب ، المسألة 6 .
7 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 372 ، الميراث بالسبب ، المسألة 1788 .
8 تحرير الوسيلة 2 : 358 ، كتاب الإرث ، الميراث بسبب الزوجية ، المسألة 5 .
9 الرّباع : جمع ربع ، وهو المنزل ودار الإقامة ، لسان العرب « ربع » .