تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

استعارة

[ المعنى ]

لغة :

طلب العارية .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه . راجع : إعارة ، وعارية .

استعانة

[ المعنى ]

لغة :

طلب العون « 1 » .

اصطلاحا :

لا يتعدّى المعنى اللغوي إلّا أنّه قد يطلق على قبول الإعانة من دون مطالبتها ، كما ستأتي الإشارة إليه .

الأحكام :

يختلف حكم الاستعانة باختلاف المستعان ، والغرض من الاستعانة ، فقد يكون حلالا - بمعناه العامّ - وقد يكون حراما ، وفيما يأتي نشير إلى كلّ منهما :

أوّلا - الاستعانة المحلّلة :

ونقصد بالمحلّل معناه العامّ المقابل للمحرّم ، فيشمل الواجب والمستحبّ والمكروه والمباح ، ومن أهمّ موارد الاستعانة المحلّلة ما يلي :

1 - الاستعانة باللّه تعالى :

ندبت الشريعة إلى الاستعانة باللّه تعالى وبكلّ ما يرجع إلى الاستعانة به في المآل . فممّا دلّ على الأوّل قوله تعالى :
قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا
« 1 » ، وقوله تعالى :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
« 2 » . وممّا دلّ على الثاني قوله تعالى :
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ
« 3 » . قال الطبرسي : « وكان النبيّ صلّى اللّه عليه واله إذا حزنه أمر استعان بالصلاة والصوم » « 4 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام
هامش
( 1 ) محيط المحيط : « عون » . 1 الأعراف : 128 . 2 الفاتحة : 5 . 3 البقرة : 45 . 4 مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 99 .