مالا أو حقّا .
فالأوّل مثل الغصب ، ومثل زيادة ونقصان الموازين والمكاييل ، وما يسقط من الذهب والفضّة في تراب الصاغة ، ونحو ذلك .
والثاني مثل الغيبة ونحوها .
وفي هذه الموارد تارة يكون الاستحلال واجبا ، وتارة مستحبّا ، وتارة مباحا ، وربما يقيّد الحكم - كما في الغيبة ونحوها - بما إذا لم يوجب إثارة الفتنة ، وإلّا فقد ينعكس الحكم .
مظانّ البحث :
أمّا المعنى الأوّل فيتعرّض له في :
1 - كتاب الحدود ، حدّ من استحلّ شيئا من المحرّمات .
2 - أوائل كتب الصلاة والصوم والحجّ والزكاة والخمس .
3 - كلّ مورد يتعرّض فيه لموضوع الارتداد .
وأمّا المعنى الثاني ففي :
1 - كتاب النكاح وملك اليمين .
2 - كتاب الطهارة : بمناسبة قصد استباحة الصلاة بها .
3 - موارد متفرّقة في العقود والإيقاعات .
وأمّا المعنى الثالث ، ففي :
1 - كتاب الغصب واللقطة وما يتبعهما .
2 - كتاب التجارة : بيع تراب الصاغة .
3 - كتاب الدين والشركة ونحوهما .
4 - موارد الأمانات ، كالعارية والقرض ونحوهما .
5 - كتاب التجارة : المكاسب المحرّمة ، موضوع الغيبة .
6 - كتاب الشهادات : موضوع عدالة الشهود ، ما يوجب فسقهم ، التوبة .
استخارة
[ المعنى ]
لغة :
الاستخارة طلب الخيرة في الشيء ، والخيرة بسكون الياء : الاسم من ذلك . واستخار اللّه : طلب منه الخيرة ، ومنه : اللّهم خر لي ، أي اختر لي أصلح الأمرين ، واجعل لي الخيرة فيه « 1 » .
اصطلاحا :
يظهر من بعض الفقهاء أنّ الاستخارة وردت
هامش
- المكاسب 1 : 340 - 341 ، وانظر الجواهر 22 :
72 .
هذا بالنسبة إلى الغيبة وأمثالها ، وأمّا في موارد الغصب ونحوه ممّا تكون ذمّة الإنسان مشغولة للغير ، فقد ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في وجوب التخلّص وفراغ الذمّة ، إمّا بردّ المال إن أمكن أو الاستحلال ، انظر الجواهر 24 : 50 ، وانظر 41 : 109 - 116 .
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ومجمع البحرين : « خير » .