ثانيا - رأي السيّد الحكيم : أمّا السيّد الحكيم فيظهر منه القول بالطهارة ، سواء كانت الشبهة موضوعية أو مفهوميّة ، فالأوّل مثل الشكّ في صيرورة الكلب ملحا والخشب رمادا ونحو ذلك ، بعد الفراغ عن تحقّق الاستحالة بذلك . والثاني مثل الشكّ في طهارة العذرة إذا صارت فحما ؛ للشكّ في صدق الاستحالة بسبب الشكّ في بقاء صدق العذرة على العذرة المحروقة .
ففي كلّ هذه الموارد لا يجري الاستصحاب بمختلف أقسامه ، للشكّ في بقاء الموضوع ، بل يرجع فيها إلى قاعدة الطهارة « 1 » .
ثالثا - رأي السيّد الخوئي : ويرى السيّد الخوئي أنّه لا مانع من جريان استصحاب بقاء عين النجس أو المتنجّس عند الشكّ في الاستحالة ، إلّا إذا كان المورد من الأعيان النجسة وكان الشكّ في تحقّق الاستحالة من جهة الشكّ في المفهوم ، فإنّه يحكم فيه بالطهارة . فلو شكّ في صدق الاستحالة على العذرة المحترقة من جهة الشكّ في صدق العذرة عليها بعد الاحتراق ، فلمّا لم يكن هناك أصل يعيّن سعة المفهوم أو ضيقه ، فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وبها يحكم بطهارة الموضوع المشكوك في استحالته « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : المطهّرات ، الاستحالة .
2 - كتاب الصلاة : السجود ، ما يصحّ السجود عليه .
3 - كتاب الأطعمة والأشربة .
استحباب
راجع : الملحق الأصولي .
استحسان
راجع : الملحق الأصولي .
استحلاف
[ المعنى ]
لغة :
طلب الحلف .
راجع : حلف .
هامش
( 1 ) المستمسك 2 : 95 .
( 2 ) التنقيح 3 : 174 .