الأنصاري « 1 » ، والمحقّق الهمداني « 2 » ، والسيّد اليزدي « 3 » ، والسيّد الحكيم « 4 » ، والسيّد الخوئي « 5 » .
ويظهر من بعض آخرين القول بنجاستهم على الإطلاق ، كالشيخ « 6 » ، والعلّامة في المنتهى « 7 » والتحرير « 8 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 9 » ، والمحقّق الثاني « 1 » ، والشهيد الثاني في الروض « 11 » - وقد صرّحا بذلك - والفاضل الاصفهاني « 21 » ، وغيرهم .
وفصّل آخرون بين المجسّمة بالحقيقة ، والمجسّمة بالتسمية ، فحكموا بنجاسة الطائفة الأولى دون الثانية ، كالشهيدين في البيان « 31 » والمسالك « 41 » .
ب - المشبّهة :
وهم الذين يشبّهون اللّه - تعالى - بمخلوقاته ، ولم يذكرهم إلّا بعض الفقهاء ملحقا لهم بالمجسّمة .
ج - المجبّرة :
وهم القائلون بالجبر المستلزم إبطال النبوّات والتكاليف ، وقد ذكرهم أغلب من ذكر المجسّمة ، ولم يصرّح بكفرهم إلّا القليل ، كالشيخ « 1 » ، والفاضل الإصفهاني « 2 » ، وكاشف الغطاء « 3 » ، وأمّا غير هؤلاء ، فبين مستضعف لقول الشيخ ، ومستظهر للطهارة .
ولعل عدم تكفير الفقهاء إيّاهم من جهة عدم التزامهم بما يستلزمه مذهبهم ، وإلّا فإن اعترفوا والتزموا به ، فالفقهاء يلتزمون بكفرهم أيضا ، وقد صرّح بعض الفقهاء بهذه النكتة ، كصاحب الجواهر « 4 » ، والسيّد اليزدي « 5 » ، والسيّد الخوئي « 6 » ، بل قال المحقّق الهمداني : « . . . وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّه ليس شيء من مثل هذه العقائد التي ربما يعجز الفحول عن إبطالها ، مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنّة عليها إنكارا
هامش
( 1 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 358 ، النجاسات ، الثامن ( الكافر ) .
( 2 ) مصباح الفقيه 1 : 569 .
( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) ، المسألة 2 .
( 4 ) المستمسك 1 : 388 .
( 5 ) التنقيح 2 : 77 .
( 6 ) المبسوط 1 : 14 .
( 7 ) المنتهى 3 : 224 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 24 .
( 9 ) الدروس 1 : 124 .
1 جامع المقاصد 1 : 164 .
( 11 ) روض الجنان : 163 .
21 كشف اللثام 1 : 48 .
31 البيان : 91 .
41 المسالك 1 : 24 .
1 المبسوط 1 : 14 .
2 كشف اللثام 1 : 48 .
3 كشف الغطاء : 173 .
4 الجواهر 6 : 55 .
5 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) ، المسألة 2 .
6 التنقيح 2 : 79 .