فتحلّ له حرّتان وأمتان ، ولا يحلّ له أربع إماء ولا ثلاث إماء مع حرّة وبدونها ، ولا أمتان مع ثلاث حرائر .
ولا خلاف في أنّه لا تجوز للعبد الزيادة على أربع إماء ، أو حرّتين ، أو حرّة وأمتين .
كلّ ذلك بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين ، فإنّ له ما شاء « 1 » .
وإذا ماتت واحدة من العدد المتعيّن أو طلّقت جاز نكاح أخرى مكانها ، لكن يشترط في المطلّقة خروجها من العدّة إذا كان الطلاق رجعيا ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّا بحكم الزوجة أيام العدّة ، وأمّا إذا كان بائنا فلا يشترط فيها ذلك على المشهور « 2 » .
رابع عشر - الإفضاء قبل التسع :
يحرم الدخول بالأنثى قبل بلوغها تسعا ، أمّا العقد عليها فلا يحرم ، فلو عقد عليها لا يجوز له الدخول بها ، ولو دخل بها فأفضاها حرم على الزوج وطؤها من دون أن تبين منه ، وفي المسألة تفصيل « 3 » .
راجع : إفضاء .
أسباب التسلّط على ملك الغير
وهي على أقسام :
[ القسم ] الأوّل - ما يسلّط عليه بالتملّك قهرا :
وأمثلة ذلك :
1 - الشفعة : فإنّ الشفيع له أن يتسلّط على حصّة شفيعه بحقّ الشفعة فيتملّكها قهرا بالشراء منه .
2 - المقاصّة : فإنّ المماطل بدفع الدين مع القدرة يجوز لغريمه أن يتملّك ماله قهرا مقاصّة .
3 - الامتناع عن أداء الحقّ الواجب : فمن امتنع عن أداء الحقّ الواجب عليه - كالنفقة - جاز بيع ماله بقدر ما يجب عليه الإنفاق .
4 - التفليس : يجوز لصاحب المال أن يرجع على المفلّس ، ويأخذ عين ماله لو وجده عنده ، ولا يشترك معه سائر الغرماء .
5 - الموت : يجوز لصاحب المال أن يرجع على الورثة ويأخذ عين ماله لو وجده ، إذا كان الباقي من الأموال كافيا لتسديد سائر الديون ، وأمّا إذا لم يكن كافيا ففيه كلام .
6 - الفسخ : لو فسخ صاحب الخيار واسترجع ما دفعه ، فقد تسلّط على مال الغير ، هذا بناء على تحقّق الانتقال بمجرّد العقد .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 617 - 620 ، والجواهر 30 :
2 - 9 .
( 2 ) انظر : الحدائق 23 : 626 - 627 ، والجواهر 30 :
9 .
( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 607 ، والجواهر 29 : 416 .