العقد عليها - مع العلم - أو الدخول التحريم ؛ لأنّ ذات العدّة الرجعية بحكم الزوجة ، فيشمل حكمها ذات البعل أيضا « 1 » .
سابعا - العقد حال الإحرام :
فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها ، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم ، إجماعا كما قيل « 2 » .
راجع : إحرام .
ثامنا - الفجور بالغلام :
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على امّ الموطوء وأخته وبنته إجماعا ، إذا كان ذلك قبل العقد ، وأمّا إذا كان بعد العقد ، فالمشهور أنّه لا يوجب التحريم « 3 » .
راجع : لواط .
تاسعا - الطلاق :
وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالثة حتّى ينكحها زوج آخر ثمّ يفارقها ، فتحلّ على الأوّل ، وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤبّدا « 1 » .
راجع : طلاق .
عاشرا - اللعان :
وهو ملاعنة الرجل زوجته بعد قذفه لها بالزنا ، أو نفي ولدها عن نفسه ، وهو موجب للفرقة بين الزوجين والحرمة الأبدية بينهما « 2 » .
حادي عشر - قذف الصمّاء والخرساء بما يوجب اللعان :
تحصيل الفرقة بمجرّد قذف الزوجة الصمّاء والخرساء وعدم إقامة البيّنة ، من دون حاجة إلى اللعان « 3 » .
راجع : لعان .
ثاني عشر - الكفر :
لا خلاف في تحريم غير الكتابية على المسلم ، لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب ما ذكرها صاحب المدارك ، ونحيل التفصيل إلى محلّه ، وهو عنوان « كفر » .
قال صاحب المدارك : « أجمع علماؤنا كافّة
هامش
( 1 ) الجواهر 29 : 434 - 435 .
( 2 ) انظر : الحدائق 23 : 602 ، والجواهر 29 : 450 .
( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 596 ، والجواهر 29 : 447 ، وانظر المستمسك 14 : 160 .
1 الجواهر 30 : 14 - 18 ، و 32 : 122 - 128 .
2 راجع : الحدائق 23 : 641 ، والجواهر 30 : 24 ، و 34 : 2 و 65 .
3 راجع المصادر المتقدّمة ، والجواهر 34 : 30 .