ولم يشمل هذا الاستثناء الامّ ما لو عقد على البنت ولم يدخل بها ، فلذلك تحرم الامّ بمجرّد العقد على البنت بناء على المشهور . نعم ، المنقول عن ابن أبي عقيل القول بعدم التحريم بمجرّد العقد ، وأنّ التحريم متوقّف على الدخول هنا أيضا « 1 » . ونقل العلّامة وصاحب المدارك بعض الروايات الصحيحة الدالّة على ذلك ، ولذلك توقّف العلّامة في الحكم ، لكن رجّح القول بالتحريم ؛ احتياطا وموافقة للأكثر « 2 » ، وقال صاحب المدارك : والمسألة قويّة الإشكال « 3 » .
ويلحق بالمصاهرة أمور :
الأوّل - تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا :
بمعنى أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح ، سواء كان في عقد دائم أو منقطع ؛ لقوله تعالى :
. . . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
« 4 » .
ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح الأولى فليس له ذلك ، حتّى يفارق الأولى وتخرج من العدّة ، أو يكون الطلاق بائنا « 5 » .
ولو عقد عليهما معا :
فإن كان ذلك في عقدين متتاليين ، بطل عقد الثانية بناء على المشهور ، بل ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، قال : « لو تزوّج أختين نسبا أو رضاعا لأب وأم ، أو لأحدهما ، كان العقد للسابقة ، وبطل عقد الثانية بلا إشكال ولا خلاف ، سواء دخل بالثانية أو لا ، وسواء دخل بالأولى أو لا » « 1 » .
والمنقول عن ابن الجنيد : التفصيل بين ما إذا لم يدخل بالثانية فيفرّق بينهما ، وبين ما إذا دخل بها فيتخيّر بين الأختين « 2 » .
وإن كان ذلك في عقد واحد ، فعن ابن الجنيد : القول بتخيير العاقد بينهما « 3 » ، وتابعه الشيخ في النهاية « 4 » ، وابن البرّاج « 5 » ، والعلّامة في المختلف « 6 » ، لكن اختار ابن إدريس « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، والمحقّق « 9 » ، وأكثر المتأخّرين « 10 » بطلان العقد .
ويجوز الجمع بين الأختين في مجرّد الملك ،
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 445 - 457 ، والجواهر 29 :
350 .
( 2 ) المختلف ( الحجرية ) : 522 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 133 ، وانظر الحدائق 23 : 448 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) الحدائق 23 : 264 .
1 الجواهر 29 : 380 ، وانظر المستمسك 14 : 243 .
2 المختلف ( الحجرية ) : 526 .
3 المختلف ( الحجرية ) : 526 .
4 النهاية : 454 ، واختار في المبسوط القول المشهور ، المبسوط 4 : 206 .
5 المهذّب 2 : 184 .
6 المختلف ( الحجرية ) : 526 .
7 السرائر 2 : 522 و 536 .
8 الوسيلة : 293 .
9 شرائع الإسلام 2 : 290 .
10 نسبه إليهم المحدّث البحراني في الحدائق 23 : 523 .