المنهاج « 1 » - وإن استشكل في أصل التبعية في المستمسك « 2 » - والسيّد الخوئي « 3 » ، ويظهر من السيّد الطباطبائي في الرياض « 4 » ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي « 5 » الإجماع عليه ، ونقل عن شرح المفاتيح « 6 » نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب .
4 - التوقّف : وهو الظاهر من المحقّق « 7 » ، والعلّامة « 8 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » .
ثالثا - قال الشيخ : « إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما فيعطي الامّ لواحد والولد لآخر . . . » إلى أن قال :
« فإن بلغ الصبيّ سبعا أو ثمان سنين فهو السنّ الذي يخيّر فيه بين الأبوين ، فيجوز أن يفرّق بينهما . . .
وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدّة امّ الامّ ؛ لأنّها بمنزلة الامّ في الحضانة ، وأمّا التفرقة بينه وبين الوالد فإنّه جائز . . . » « 1 » .
وإن كان كلامه خليطا بين مسألتي الأسر والبيع إلّا أنّ الملاك - عنده - واحد .
والمنقول عن ابن الجنيد : أنّه لا يختار التفرقة بين الطفل وأحد أبويه أو من يقوم مقامهما في الخير والشفقة عليه من جدّ أو جدّة أو أخ أو أخت ، إذا كان الطفل بحاجة إلى من يقوم بأموره ، فإن استغنى بعضهم عن بعض ، وطابت نفس الأصغر بذلك ، أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك ، والمرأة أحقّ بطفلها بالجمع من الوالد « 2 » .
واستنبط العلّامة « 3 » والشهيد الأوّل « 4 » الكراهة من كلامه دون التحريم .
ويرى ابن إدريس كراهة التفرقة بين الطفل وامّه دون سائر أقاربه حتّى الوالد « 5 » ، في حين يرى العلّامة كراهة التفرقة بين الجميع « 6 » ، واختاره
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، التاسع ، التبعية .
( 2 ) المستمسك 2 : 126 .
( 3 ) التنقيح 3 : 239 .
( 4 ) الرياض 7 : 543 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 466 .
( 6 ) انظر : الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 350 ، النجاسات ، الثامن : الكافر ، والمستمسك 2 : 126 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 318 .
( 8 ) المختلف 4 : 421 ، التذكرة ( الحجرية ) 1 : 425 ، المنتهى ( الحجرية ) 2 : 932 ، وكان هذا رأيه القديم ، وأمّا الذي استقرّ عليه فهو الذي تقدّم منه في القواعد ، كما صرّح بذلك ولده في الإيضاح والمحقّق الكركي في جامع المقاصد .
( 9 ) الذكرى : 14 .
1 الجواهر 21 : 138 .
1 المبسوط 2 : 21 .
2 المختلف 4 : 419 .
3 المختلف 4 : 421 .
4 الدروس 2 : 38 .
5 السرائر 2 : 13 .
6 المنتهى ( الحجرية ) 2 : 931 ، وانظر المختلف 4 : 419 .