وأورد عليه الفقهاء : أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله إنّما أخذ بأحد أفراد التخيير ، ولا دلالة فيها على عدم جواز الاسترقاق « 1 » .
أحكام الأطفال :
أهمّ الأحكام التي تترتّب على الأطفال الأسارى هي كالآتي :
أوّلا - إذا أسر الطفل مع والديه أو أحدهما ، فهو يتبعهما من حيث الدين ، وهو الكفر ، وتترتّب عليه أحكام الكفر : كالنجاسة وعدم وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لو مات ، ونحو ذلك .
ثانيا - إذا أسر منفردا من دون والديه ، فهل يتبع السابي في الدين - وهو الإسلام هنا - فترتّب عليه أحكام الإسلام مطلقا ، أو لا يتبع مطلقا ، أو يفصّل في الأحكام ، أو يتوقّف في ذلك ؟ فيه أقوال :
1 - عدم التبعية مطلقا : نسبه صاحب الجواهر إلى غير واحد ولم يسمّهم « 2 » ، ويظهر ذلك من الإمام الخميني « 3 » .
2 - التبعية مطلقا : فيكون بحكم المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد « 1 » ، والشيخ « 2 » ، والقاضي « 3 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » .
3 - التفصيل بين الطهارة فيحكم فيها بالتبعية ، وبين غيرها ، كوجوب التغسيل والتكفين ونحوهما فلا يحكم بالتبعية فيه . استقرب هذا الرأي العلّامة في القواعد « 6 » ، واختاره ولده فخر الدين في الإيضاح « 7 » ، والمحقّق الكركي « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » - لكن مع تأمّل وترديد في المسألة - وصاحب المدارك « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 11 » ، والمحقّق الهمداني « 21 » ، والسيّد اليزدي « 31 » ، والسيّد الحكيم في
هامش
( 1 ) انظر : الدروس 2 : 39 ، والرياض 7 : 535 ، والجواهر 21 : 128 .
( 2 ) الجواهر 21 : 136 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 113 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الثامن : التبعية .
1 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 421 .
2 المبسوط 2 : 23 .
3 المهذّب 1 : 318 .
4 الدروس 2 : 39 .
5 مفاتيح الشرائع 3 : 59 ، المفتاح 501 .
6 القواعد ( الحجرية ) 1 : 105 .
7 إيضاح الفوائد 1 : 364 ، 2 : 141 .
8 جامع المقاصد 6 : 122 .
9 المسالك 3 : 43 - 46 .
1 المدارك 2 : 298 .
11 الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 350 - 351 ، النجاسات ، الثامن : الكافر .
21 الطهارة ( للهمداني ) : 563 .
31 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات ، التاسع :
التبعية .