ب - تخيير من جعلا في نصيبه بين إبقاء الزوجيّة وفسخها ، ذهب إليه المحقّق الحلي « 1 » ، والعلّامة الحلي « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » .
أحكام متفرّقة :
بقيت أحكام متفرّقة للأسير الواقع في أيدي المسلمين ، نشير إليها - فيما يلي - على نحو الإجمال :
أوّلا - وجوب إطعام الأسير :
المعروف بين من تعرّض لهذا الموضوع : أنّه يجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله « 4 » ؛ لما ورد عن عليّ عليه السّلام ، أنّه قال : « إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد » « 5 » ، وما ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل » « 6 » ، وما ورد عنه عليه السّلام أيضا أنّه قال : « إطعام الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله ؛ فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره » « 1 » .
لكن حمل صاحب الجواهر هذه الروايات على الاستحباب ، نعم قال : « قد يقال بإطعامه لبقاء حياته حتّى يصل إلى الإمام عليه السّلام » « 2 » .
ثانيا - حكم عجز الأسير عن المشي :
لو عجز الأسير عن المشي ، ولم يكن محمل لحمله ، فقد صرّح بعض فقهائنا : أنّه لا يجوز قتله « 3 » ؛ لأنّه لا يدرى ما هو نظر الإمام عليه السّلام في حقّه ، كما ورد في خبر الزهري عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، حيث جاء فيه : « إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه » « 4 » .
هذا ، وبدّل بعض الفقهاء - كالمحقّق والعلّامة - عبارة « لا يجوز قتله » بعبارة « لا يجب قتله » ؛ ولعلّه لدفع شبهة وجوب قتله من جهة احتمال قدرته بعد إطلاق سراحه ، والتحاقه بالعدوّ .
ثمّ إنّ الشهيد الثاني قال في المسالك :
« والمراد بالأسير - هنا - المأخوذ والحرب قائمة ،
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 318 .
( 2 ) المنتهى ( الحجرية ) 2 : 929 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 :
427 .
( 3 ) المسالك 3 : 47 .
( 4 ) انظر على سبيل المثال : النهاية : 296 ، والسرائر 2 :
12 ، وشرائع الإسلام 1 : 318 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 :
932 ، والدروس 2 : 37 ، والمسالك 3 : 42 .
( 5 ) الوسائل 15 : 92 ، الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديثان 3 و 2 .
( 6 ) الوسائل 15 : 92 ، الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديثان 3 و 2 .
1 الوسائل 15 : 91 ، الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل .
2 الجواهر 21 : 130 - 131 .
3 انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 4 في العمود السابق . وانظر الجواهر 21 : 128 - 130 .
4 الوسائل 15 : 72 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .