قريظة ، وأجازه النبيّ صلّى اللّه عليه واله « 1 » .
ولو أقرّ بالاحتلام ، قال بعضهم : يقبل منه كغيره من الأقارير « 2 » ، وتأمّل فيه السيّد الطباطبائي « 3 » .
ولو ادّعى استعجال الإنبات بالدواء ، قال بعضهم : يقبل منه ؛ للشبهة الدارئة للحدّ « 4 » ، لكن تأمّل فيه صاحب الجواهر « 5 » .
ثانيا - حكم الأسارى الذكور البالغين :
إنّ للاسارى الذكور البالغين حالتين : لأنّهم تارة يؤسرون والحرب قائمة ولم تضع بعد أوزارها ، وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال :
الحالة الأولى - أن يقعوا في الأسر قبل انقضاء الحرب :
وحكم هؤلاء هو القتل ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه إلّا من الإسكافي « 6 » لأنّه يرى - حسب ما نقل عنه - : أنّ الإمام يتخيّر بين استرقاقهم ، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم ، أو المنّ عليهم ، بإطلاق سراحهم من دون فدية .
وقال صاحب الجواهر - بعد نقل ذلك عنه - « ومقتضاه عدم القتل ؛ ولكنّه معلوم البطلان نصّا وفتوى . . . » « 1 » .
وفي كلام الحلبي ما يدلّ على الخلاف أيضا ، حيث قال : « فالإمام مخيّر بين قتله وصلبه حتّى يموت ، وقطعه من خلاف . . . أو الفداء به » « 2 » .
كيفية القتل :
المشهور - كما قيل « 3 » - : أنّ الإمام مخيّر في كيفية القتل بين ضرب الأعناق ، وقطع الأيدي والأرجل وتركهم ينزفون حتّى يموتوا .
وأضاف أبو الصلاح الحلبي « 4 » إلى ذلك « الصلب » ، ولم يعيّن القاضي نوعا خاصّا من القتل ، بل قال : يتخيّر الإمام في قتلهم أيّ نوع أراده « 5 » .
الحالة الثانية - أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء الحرب :
إذا وقع الأسر بعد انقضاء الحرب ، فالحكم هو : تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلاثة : المنّ عليهم بإطلاق سراحهم ، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم ، أو استرقاقهم .
وهذا الحكم هو المشهور - كما قيل « 6 » - بل
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 20 .
( 2 ) انظر الجواهر 21 : 121 .
( 3 ) الرياض 7 : 531 ، وانظر المصدر المتقدّم .
( 4 ) انظر الجواهر 21 : 121 .
( 5 ) الجواهر 21 : 122 ، وانظر المنتهى ( الحجرية ) 2 :
927 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 : 423 - 424 .
( 6 ) الجواهر 21 : 122 ، وانظر المنتهى ( الحجرية ) 2 :
927 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 : 423 - 424 .
1 الجواهر 21 : 122 ، وانظر المنتهى ( الحجرية ) 2 :
927 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 : 423 - 424 .
2 الكافي في الفقه : 257 .
3 الجواهر 21 : 126 .
4 الكافي في الفقه : 257 .
5 المهذّب 1 : 317 .
6 الجواهر 21 : 126 .