تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

مظانّ البحث :

1 - كتاب الطهارة : أ - الأعيان النجسة . ب - الأسئار . ج - حكم الجلود ( في كتب القدماء ) . د - منزوحات البئر . 2 - كتاب الصلاة : لباس المصلي ، ما يصلّى فيه . 3 - كتاب الحجّ : كفّارات الإحرام ، الصيد . 4 - كتاب المكاسب : المكاسب المحرّمة ( ما يحرم التكسّب به ) . 5 - كتاب الصيد والذباحة : التذكية ، ( ما يقبل التذكية ) . 6 - كتاب الأطعمة والأشربة : ما يحرم أكله من الحيوانات . 7 - كتاب الديات : الجناية على الحيوانات .

إزالة

[ المعنى ]

لغة :

بمعنى الإذهاب ، من الزوال بمعنى الذهاب والاضمحلال « 1 » .

اصطلاحا :

ليس فيها اصطلاح جديد ، وإنّما يتّضح المراد منها مع ما تضاف إليه ، مثل إزالة النجاسة ، وإزالة الرقّ ، ونحو ذلك ، لكن إذا أطلقت وحدها - في كتابي الطهارة والصلاة - ربما تنصرف إلى خصوص إزالة النجاسة .

الأحكام :

نقتصر - هنا - على البحث في بيان أحكام إزالة النجاسة ، وأمّا غيرها ممّا تضاف إليه « الإزالة » فسوف نتعرّض له في مظانّه ، فنقول : إنّ إزالة النجاسة قد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة .

أوّلا - موارد وجوب الإزالة :

تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية :

الأوّل - الإزالة عن الثوب والبدن :

تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في المواطن الآتية :

1 - للدخول في الصلاة :

لا فرق في وجوب الإزالة عن الثوب للدخول في الصلاة بين الساتر وغيره ، عدا ما يستثنى ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، كما لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، بل تجب الإزالة حتّى في توابع الصلاة ، مثل صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .
هامش
( 1 ) لسان العرب : « زول » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 140 | الشيخ محمد علي الأنصاري