مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - الأعيان النجسة .
ب - الأسئار .
ج - حكم الجلود ( في كتب القدماء ) .
د - منزوحات البئر .
2 - كتاب الصلاة : لباس المصلي ، ما يصلّى فيه .
3 - كتاب الحجّ : كفّارات الإحرام ، الصيد .
4 - كتاب المكاسب : المكاسب المحرّمة ( ما يحرم التكسّب به ) .
5 - كتاب الصيد والذباحة : التذكية ، ( ما يقبل التذكية ) .
6 - كتاب الأطعمة والأشربة : ما يحرم أكله من الحيوانات .
7 - كتاب الديات : الجناية على الحيوانات .
إزالة
[ المعنى ]
لغة :
بمعنى الإذهاب ، من الزوال بمعنى الذهاب والاضمحلال « 1 » .
اصطلاحا :
ليس فيها اصطلاح جديد ، وإنّما يتّضح المراد منها مع ما تضاف إليه ، مثل إزالة النجاسة ، وإزالة الرقّ ، ونحو ذلك ، لكن إذا أطلقت وحدها - في كتابي الطهارة والصلاة - ربما تنصرف إلى خصوص إزالة النجاسة .
الأحكام :
نقتصر - هنا - على البحث في بيان أحكام إزالة النجاسة ، وأمّا غيرها ممّا تضاف إليه « الإزالة » فسوف نتعرّض له في مظانّه ، فنقول :
إنّ إزالة النجاسة قد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة .
أوّلا - موارد وجوب الإزالة :
تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية :
الأوّل - الإزالة عن الثوب والبدن :
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في المواطن الآتية :
1 - للدخول في الصلاة :
لا فرق في وجوب الإزالة عن الثوب للدخول في الصلاة بين الساتر وغيره ، عدا ما يستثنى ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، كما لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، بل تجب الإزالة حتّى في توابع الصلاة ، مثل صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .
هامش
( 1 ) لسان العرب : « زول » .