وقد ادّعى عدد من الفقهاء « 1 » الإجماع على ذلك .
ولا فرق في النجاسة بين قليلها وكثيرها إلّا الدمّ ؛ فإنّه عفي عمّا دون الدرهم منه .
والمنقول عن ابن الجنيد : استثناء ما دون الدرهم في جميع النجاسات « 2 » ، وهو مخالف للإجماع « 3 » .
راجع عناوين : لباس ، لباس المصلي ، دم .
2 - للدخول في الطواف :
المشهور « 4 » وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب ، إلّا أنّ المعروف عن ابن الجنيد « 5 » وابن حمزة « 6 » أنّهما كرها الطواف في الثوب النجس ، ورجّح صاحب المدارك « 7 » قولهما ، لكن قال : الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة .
راجع : طواف .
3 - للدخول في المساجد :
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للدخول في المسجد ، على المشهور إجمالا .
وهل يشترط في وجوب الإزالة أن تكون النجاسة متعدّية ويستلزم من إدخالها التلويث ، أو لا يشترط ، فيحرم الإدخال وتجب الإزالة مطلقا وإن لم يلزم التلويث ؟ فيه قولان .
وبناء على لزوم الإزالة في صورة عدم التلويث ، فهل تجب مطلقا أو إذا استلزم عدم الإزالة الهتك ؟ فيه قولان أيضا « 1 » .
راجع : مسجد .
4 - للشروع في الطهارات الثلاث :
اختلف الفقهاء في وجوب إزالة النجاسة عن جميع البدن في الغسل ، وعن مواضع الوضوء والتيمّم فيهما ، ولهم في ذلك تفصيلات وأقوال عديدة لا يسعنا التعرّض لها فعلا ، وسوف نتعرّض لها في مواطنها إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
راجع : تيمّم ، غسل ، وضوء .
الثاني - الإزالة عن محلّ السجود :
وممّا تجب إزالة النجاسة عنه ، محلّ سجود
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر : 120 ، والتذكرة 1 : 71 ، والحدائق 5 :
290 ، والرياض 2 : 371 - 372 ، والجواهر 6 : 89 ، والمستمسك 1 : 488 ، وغيرها .
( 2 ) انظر : المعتبر : 118 ، والتذكرة 1 : 71 .
( 3 ) الجواهر 6 : 89 .
( 4 ) انظر : الحدائق 16 : 86 - 87 ، والجواهر 19 :
271 .
( 5 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 4 : 198 .
( 6 ) الوسيلة : 173 .
( 7 ) المدارك 8 : 117 ، وانظر 2 : 304 .
1 انظر : الجواهر 6 : 93 - 96 ، والمستمسك 1 : 494 - 495 ، والتنقيح 2 : 278 - 282 .
2 انظر : الجواهر 3 : 101 ، والمستمسك 4 : 419 - 420 ، و 2 : 423 - 424 ، والتنقيح 4 : 354 .