وكثرة الأخبار ، والاحتياط ، وهو غير ظاهر . نعم ، لا بأس بالاحتياط مع الإمكان » « 1 » .
واستضعف المحدّث الكاشاني روايات المنع عن الصلاة في جلد مطلق ما لا يؤكل لحمه ، بعضها من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة « 2 » .
راجع : لباس ، لباس المصلي .
كفّارة قتله حال الإحرام :
ادّعى عدد من الفقهاء « 3 » عدم الخلاف في أنّ كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام هي شاة ، لكنّهم اختلفوا في حكمها مع عدم التمكّن على أقوال :
1 - فقيل : يجب عليه تقويم الشاة وفضّ ثمنها على الفقراء ، ولكلّ منهم نصف صاع ، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وإذا زادت قيمة الشاة على إطعام العشرة لا يجب ما زاد ، وإذا نقصت لا يجب التدارك . وممّن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي « 4 » ، والحلبي « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، ويحيى بن سعيد « 7 » ، وصاحب المدارك « 1 » ، والسيّد الطباطبائي « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » .
2 - وقيل : يجب عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيام ، كما هو مقتضى قاعدة البدلية عن الشاة إذا لم يرد نصّ على البدل .
وممّن اختار هذا الرأي كلّ من الشيخ المفيد « 4 » ، والسيّد المرتضى « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » .
3 - وقيل : ليس عليه شيء ، بل يستغفر اللّه .
نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة ، وذهب إليه الفاضل الإصفهاني « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » ، نعم قال الأخير : الأوّل أحوط ، أي : ما اختاره الشهيد .
4 - وسكت جماعة عن حكم البدل ، كما نقل ذلك عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه « 9 » ، وحمل صاحب الحدائق كلامهم على ما ذهب إليه من
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 100 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 109 .
( 3 ) انظر : المدارك 8 : 329 ، والحدائق 15 : 198 ، والجواهر 20 : 209 .
( 4 ) المبسوط 1 : 340 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 205 .
( 6 ) السرائر 1 : 557 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 189 .
1 المدارك 8 : 329 .
2 الرياض 7 : 266 - 267 .
3 الجواهر 20 : 209 - 210 .
4 المقنعة : 435 .
5 جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى - 3 ) :
71 ، ونسب إليه القول الأوّل ، وهو سهو .
6 المسالك 2 : 418 - 419 .
7 كشف اللثام 1 : 393 .
8 الحدائق 15 : 200 - 201 .
9 انظر : المختلف 4 : 99 ، والمدارك 8 : 329 ، مع اختلاف في كيفية النقل .