المحقّق في الشرائع « 1 » والمعتبر « 2 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، ولم يصرّح هؤلاء بكون الأرنب من المسوخ أو لا ، نعم ، ذكر الأوّلان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ ، ومنها الأرنب .
وما قاله المحقّق هنا قد يخالف ما سيأتي منه من القول بجواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده ، وهو مشعر بكونه قابلا للتذكية .
[ القول ] الثاني - أنّه قابل للتذكية :
نسب ذلك إلى السيّد المرتضى « 5 » ، ويظهر من الشيخ - في المبسوط « 6 » والنهاية « 7 » - والقاضي ابن البرّاج « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، ويحيى بن سعيد « 1 » ، حيث استثنى هؤلاء الكلب والخنزير فقط ممّا يجوز استعمال جلده في غير الصلاة إذا ذكّي ودبغ .
واختاره كلّ من العلّامة « 1 » ، وولده فخر المحقّقين « 2 » ، والشهيد الأوّل « 3 » ، والفاضل الإصفهاني « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » ، والسيّد العاملي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » .
ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك : الشهيد الثاني في الروضة « 1 » .
حكم لبس وبره وجلده :
يقع الكلام في لبس جلد الأرنب ووبره في مقامين :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 210 .
( 2 ) المعتبر : 148 .
( 3 ) المسالك ( الحجرية ) 2 : 231 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 138 ، كتاب الصيد والذباحة ، القول في الذباحة ، المسألة 23 .
( 5 ) انظر شرائع الإسلام 3 : 210 .
( 6 ) المبسوط 1 : 82 .
( 7 ) النهاية : 586 - 587 .
( 8 ) المهذّب 1 : 30 - 31 .
( 9 ) السرائر 3 : 113 - 114 .
1 الجامع للشرائع : 66 .
1 المختلف ( الحجرية ) : 684 - 685 ، والقواعد 2 :
154 .
2 إيضاح الفوائد 4 : 129 - 131 .
3 انظر : الدروس 2 : 410 ، والذكرى : 143 ، واللمعة ( ضمن الروضة البهية ) 7 : 231 .
4 كشف اللثام 2 : 257 .
5 مفاتيح الشرائع 1 : 69 .
6 مفتاح الكرامة 4 : 45 .
7 انظر الجواهر 22 : 35 ، و 36 : 198 .
8 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 363 ، كتاب الصيد والذباحة ، فصل الذباحة ، المسألة 35 ، ويظهر من السيّد الصدر موافقته له ، لأنّه لم يعلّق عليه .
9 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 341 ، المسألة 1669 .
1 الروضة البهية 7 : 237 .