والكافر » « 1 » .
وجعل القاضي ولوغ الأرنب منجّسا لما وقع فيه « 2 » .
وعدّ سلّار لعاب المسوخ ممّا يجب إزالته ، - كثيرا كان أو قليلا - كالبول والخمر . . . « 3 » .
وعدّ ابن حمزة الأرنب ممّا يجب الغسل بمسّه مع الرطوبة في جملة تسعة أشياء « 4 » .
وذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة « 5 » .
الثاني - القول بالطهارة :
وهو الرأي المشهور والسائد بين الفقهاء المتأخّرين عمّن تقدّم ، مثل ابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » ، والعلّامة « 8 » ، ومن تأخّر عنهم ، بل كاد أن يكون مجمعا عليه عندهم « 9 » ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب من زمن الحلّي - ابن إدريس - إلى يومنا ، كما قال صاحب الجواهر « 1 » .
حكم سؤره :
اختلفوا في سؤر الأرنب على قولين أيضا ، والمشهور طهارته ، فإنّ السؤر يتبع ذا السؤر في النجاسة والطهارة ، إلّا أنّه يظهر من الشيخ الطوسي القول بطهارة سؤره مع قوله بنجاسته ، قال في المبسوط : « وسؤر غير الآدمي على ضربين :
أحدهما سؤر الطيور ، والآخر سؤر البهائم والسباع - إلى أن قال - : فأمّا غير الطيور ، فكلّ ما كان منه في البرّ ، فلا بأس بسؤره إلّا الكلب والخنزير ، وما عداهما فمرخّص فيه » « 2 » .
هذا ولكنّ الترخيص أعمّ من الحكم بالطهارة .
راجع : أسئار .
ما ينزح من البئر بوقوعه فيها :
اختار جماعة من الفقهاء « 3 » نزح أربعين دلوا بوقوع الأرنب والثعلب وشبههما في البئر وموتهما فيها - وجوبا عند القدماء ، واستحبابا عند غيرهم - لكن اكتفى صاحب المدارك بنزح دلاء « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 131 .
( 2 ) المهذّب 1 : 51 .
( 3 ) المراسم : 55 .
( 4 ) الوسيلة : 77 .
( 5 ) الغنية : 44 .
( 6 ) السرائر 1 : 85 ( في بحث الأسئار ) .
( 7 ) انظر : المعتبر ( الحجرية ) : 148 ( في لباس المصلي ) ، والشرائع 1 : 16 ( في بحث الأسئار ) .
( 8 ) انظر : المنتهى 1 : 148 ( في بحث الأسئار ) ، والتذكرة 1 :
43 ( في بحث الأسئار ) .
( 9 ) انظر : الجواهر 6 : 81 ، والمستمسك 1 : 441 .
1 الجواهر 5 : 371 .
2 المبسوط 1 : 10 .
3 انظر : مفتاح الكرامة 1 : 111 ، والجواهر 1 : 233 - 234 .
4 مدارك الأحكام 1 : 80 .