الخلاف في ذلك « 1 » .
ب - مكروهات الإحرام :
وهي كما يلي :
الأوّل - الإحرام في الثياب المصبوغة :
ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر - وهو نوع من اللون المركب ، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك .
ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر ، كما أنّه استثنى الثوب الأخضر « 2 » .
هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلّا فيحرم .
الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة
حتى ولو كانت طاهرة .
وقالوا : لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخّر غسله إلى أن يحلّ « 3 » .
الثالث - لبس الثياب المعلمة :
والثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به « 1 » ، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها « 2 » .
نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها « 3 » .
الرابع - استعمال الحنّاء للزينة :
قال في المدارك : « اختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام ، فذهب الأكثر إلى كراهته ، واستوجه العلّامة في المختلف التحريم ، واختاره الشارح [ أي الشهيد ] وهو جيّد ؛ لأنّ مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة بالسواد ، إنّ السواد زينة " تحريم كلّ ما يتحقق به الزينة » « 4 » .
الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه .
نقل في المدارك إجماع العلماء على
هامش
( 1 ) الجواهر 18 : 421 .
( 2 ) المدارك 7 : 375 .
( 3 ) المدارك 7 : 376 ، الجواهر 18 : 428 .
1 المدارك 7 : 376 .
2 الجواهر 18 : 428 .
3 المدارك 7 : 376 .
4 المدارك 7 : 377 .