إحسان
[ المعنى : ]
لغة :
من أحسن أي فعل الحسن ، فكلّ من جاء بفعل حسن فقد أحسن ، والحسن ضد القبيح ، وهو أمر اعتباري ، فربّ عمل يكون فيه ضرر من جهة لكنه إحسان من جهة أخرى كالضرب للتأديب « 1 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي .
الأحكام :
ندبت الشريعة إلى الإحسان ، فقال تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ
« 2 » ، وقد جاء في تفسيرها عن علي عليه السلام :
« العدل الإنصاف ، والإحسان التفضّل » « 1 » ، وورد : « ثلاث من الذنوب تعجّل عقوباتها ولا تؤخّر إلى الآخرة : عقوق الوالدين ، والبغي على الناس ، وكفر الإحسان » « 2 » ، وورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تفسير قوله تعالى :
إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
« 3 » :
أنّه - أي يوسف - « كان يوسّع المجلس ، ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف » « 4 » .
قاعدة الإحسان
وهي قاعدة فقهية مقتبسة من الآيات والروايات ، ويتم البحث حولها في المراحل التالية :
[ مراحل البحث في القاعدة ]
أوّلا - مفاد القاعدة :
مفاد القاعدة هو : سلب مسؤولية المكلّف - تكليفا ووضعا - عمّا يعمله بقصد الإحسان إلى الغير لو ترتّب عليه ضرر
هامش
( 1 ) راجع : المصباح المنير ، والصحاح ، والفروق اللغوية : مادة « حسن » .
( 2 ) النحل : 90 .
1 الوسائل 8 : 319 ، الباب 49 من أبواب آداب السفر الحديث 5 .
2 الوسائل 11 : 541 ، الباب 8 من أبواب فعل المعروف الحديث 10 .
3 يوسف : 36 .
4 الوسائل 8 : 405 ، الباب 4 من أبواب آداب العشرة الحديث الأوّل .